791

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن تبعه وَلم يقصر فِي طلبه، ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يَأْكُل.
وَقَالَ أَحْمد: يُبَاح لَهُ أكله، وَعنهُ إِن كَانَ الْجراحَة مُوجبه، حل، وَإِن لم تكن موجة لم يحل.
وَعنهُ: إِن وجده فِي يَوْمه حل، وَإِن وجده بعد ذَلِك لم يحل، وَكَذَلِكَ فِي الْكَلْب.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِن وجده فِي مَاء، أَو تردى من جبل فَإِنَّهُ لَا يحل أكله لجَوَاز أَن يكون الْجَبَل وَالْمَاء هما اللَّذَان قتلاه.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أدْرك الصَّيْد وَفِيه حَيَاة مُسْتَقِرَّة، فَلم يقدر على ذبحة من غير تَفْرِيط، حَتَّى مَاتَ.
فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: يُبَاح أكله على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ لم يتَمَكَّن من الذّبْح لعدم الْآلَة أَو لضيق الْوَقْت، فَإِنَّهُ لَا يُبَاح أكله، وَإِن كَانَ مَعَه آله لكنه إِلَى أَن يَأْخُذهَا ويذبحه يَمُوت. فِيهِ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: أَنه يحل لِأَنَّهُ غير مفرط، وَالْأُخْرَى: لَا يحل أكله.
وَاخْتلفُوا فِيمَن صَاد صيدا، ثمَّ أفلت مِنْهُ، ثمَّ صَاده آخر.

2 / 345