99Al-ijtihād min kitāb al-talkhīṣ li-Imām al-Ḥaramaynالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAbūʾl-Maʿālī al-Juwaynī - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد الحميد أبو زنيدPublisherدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقEditionالأولىPublication Year١٤٠٨Publisher LocationبيروتGenresLawJurisprudenceJurisprudential RulesShāfiʿī Lawواجمعوا ان قَول الصَّحَابِيّ لَا يكون حجَّة على الصَّحَابِيّوَالظَّاهِر من الْمذَاهب انهم اذا اخْتلفُوا يسْقط الِاحْتِجَاج باقوالهم فنبدأ بِمَا تمسك بِهِ الْقَائِلُونَ بَان قَول الصَّحَابِيّ حجَّةفمما استدلوا بِهِ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِيفَنَقُول لَهُم انما عني بِالسنةِ الامر فِيهَا بِلُزُوم الطَّاعَة للخلفاء1 / 121CopyShareAsk AI