260

Ihtiras

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

Genres

ثانيهما: أن الإمام الرازي أعرض عن الاستدلال بتلك الكلية ودعل إلى الاجماع تقريرا لمذهب الأشاعرة ومن يحذوا حذوهم، فول أن الثواب [132] والعقاب آجلا داخلان في محل النزاع من معاني الحسن والقبح على ما غالطوا به في تلك الثلاثة المعاني لما عدل إلى الاجماع اشارة منه إلى أنه لا سبيل إلى الأشاعرة ونحوهم إلى اثبات تلك الكلية إلا بالاجماع، ولكان يمكنه أن يقول أنها أي تلك الكلية ثابتة بحكم العقل عند الأشاعرة أيضا لا بمعنى أن رفع الضرر عن النفس واجب يستحق تاركه العقاب عند الله تعالى في الدار الآخرة بل بمعنى أنه يحسن ذكه عند أهل العقول، أو بمعنى أنه لا ينبغي له الاخلال به؛ لأن ذلك في معرض النقص وترك الكمال لكنه أي الازي علم أ،هم نافون لأحكام العقول مطلقا وبالكلية وأنهم إنما .....بقولهم أن المعتزلة يقولون أن الثواب والعقاب في الآجل داخلان في المعنى المتنازع وأنهم أي الأشاعرة لا ينكرون بزعمهم إلا هذا المعنى فقد دون سائر الأحكام العقلية كالحكم بأن دفع الضرر عن النفس واجب عند العقلاء بمعنى أنه يحسن عندهم الذم على تركه وان كانوا لا يعلمون ببداية عقولهم أن تاركه يستحق العقاب في الآخرة؛ لأن العقول لا ..... بإدراك بل لا بد من وسطة الرول المبلغ من علام الغيوب سبحانه وتعالى، وبهاذ يظهر أن ما ذكره التفتازاني في شرح المقاصد من الرد لما ذكره المدقق صاحب التلخيص في الكلام المذكور أولا بالك لا يساعده عليه الإمام الرازي ولا غيره من فحول الأشاعرة كإمام الحرمين، وصاحب المواقف بل جيمع الأشاعرة كان بيناه فيما سبق، ولنذكر كلام التفتازاني في الكتاب المذكور ما نصه، واعتراض صاحب تلخيص المحصل بأن الصغرى من باب الحسن والقبح وليس من مذهبكم والكبرى أوضح من الصغرى، ولا حاجة إلى التعرص للاجماع مدفوع بأن كون الشيء صلاحا أو فسادا ليس.... من متنازع الحسن والقبح وكون دفع الضرر واجبا بمعنى استحقاق تاركه العقاب عند الله ليس بواصح فضلا عن الأوضح ولا ينبغي أن يخفى مثل هذا عليه يعني صاحب التلخيص ولا أن يكون الرجل العملي في هذا الغاية من.... بالاعتراض، انتهى، وإنما قلنا: أن ..... بطلانه مما نقلناه وذكرناه؛ لن الإمام الرازي إنما عدل إلى دعوى الاجماع في اثبات الكبرى لعمله أنه لا طريق إلى اثباتها بدون هذا الدعوى على مذهب النفاة فلو علم أنهم إنما ينفون وجوب دفع الضرر بمعنى استحقاق تاركه العقاب عند الله في الآجل لما دل إلى دعوى الاجماع، بل كان يمكنه اثباتها على مذهبهم أيضا، بأن يسلم وجوب الدفع للضرر ولا بمعنى استحقاق تاكره للعقاب عند الله، بل المعنى الكذكور أولا، فاتضح أنهم ينفون حكم العقل وإيجابه مطلقا لا خصوصو ذلك المعنى الذي أشار إليه التفتازاني في قوله: بمعنى استحقاق تاكره العقاب عند الله وتبين أن الإمام الرازي لا يساعد سعد الدين على ما ذكره في هذا الدفع، بل يوافق على كا ذكره صاحب التلخيص، ولا يمكنه منه أصلا.

Page 287