أما أولا: فلأنا نعلم أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يخافون بطسه ويرجون ثوابه كان حالهم في احتراز من المفاسد أتم مما عذا لم يكن لهم هذا الرئيس، وأام دفع الضرر عن النفس واجب فبالاجماع عند من لا يقل بالوجوب العقلي وبضرورة العقل عند من يقول به، انتهى.
قال نجم الدين الكاتبي: وفي هذا القياس نظر؛ لأن الحد الأوسط فيه غير مكرر إذا المحمول في الصغرى يتضمن أن دفع ضرر النفس لا يندفع إلا بنصب الإمام، والموضوع في الكبرى دفع الضرر عن النفس بل الأولى أن يقال في الكبرى ولك ما يتضمن دفع ضرره والنفس لا يتم إلا به فهو واجب وإلا كان تركه ايقاقعا للنفس في الضرر وايقاع النفس، فالضرر غير جائز بالاجماع عند من لا يقول بالاجماع بالوجوب العقلي وبالضرورة عند من يقول به، انتهى,
قلت: هذا النظر حق إذا كان الإمام الرازي قد بني علىأن محمول الصغرى مركبة من حربين:
أحدهما: دفع ضرر النفس.
Page 282