Your recent searches will show up here
Al-iḥtirās ʿan nār al-nibrās al-mujallad al-awwal
Isḥāq b. Muḥammad al-ʿAbdī (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
والجواب بتسليم مقتضى الشرطية الأولى أي أنه واجب قبل البعثة ومنع استلزام انتفاء التالي من الشرطية الثانية لانتفاء المقدم وذلك بأن نقول لا يلزم من انتفاء التعذيب انتفاء الوجوب إذ الوجوب إنما يستلزم استحقاق الذم على ترك التعذيب لا أنه يستلزم التعذيب نفسه حتى يقال إنه إذا انتفى التعذيب انتفى الوجوب فلم يتم اللزوم الذي أردتم على فرض تسليم ما ادعيتم من وجوب التعذيب عندنا وقد أوضحنا بطلانه باعتراف رؤسائكم.
ثم نقول: لا متشبث لكم ف الآية على أنه تعالى يترك ما يستحق اذم على تركه لأنها ممكنة التأويل.
[جواب من طرف العدلية]
وأما ما يقال في هذا المقام من أن المنفي هو التعذيب المقيد بما قبل البعثة كما دلت عليه الآية لا مطلق التعذيب واللازم من الوجوب هو المطلق الذي لا تعرض في الآية لنفيه لا المقيد الذي وقع نفيه في الآية فثد قيل: إنه خارج عن التحقيق لأن المنفي بالآية هو مطلق التعذيب لا نوع من أنواعه والتقييد بالزمان لا ينافيه.
قلت: في هذا الجواب نظر.
أما أولا فلأنا لا نسلم أن التقييد بالزمان لا ينافيه في الإطلاق.
وأما ثانيا فلأن تسليم الوجوب لمطلق التعذيب لا يقتضي تعيين وقت التعذيب بما قبل البعثة وغيره حتى يقال إن الآية قد اقتضت تأخير التعذيب إلى بعد البعثة فيلزم ارتفاع وجوبه فإن ذلك عن محل النزاع بمراحل كما لا يخفى.
Page 1333