Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ
إيضاح ترددات الشرائع
Genres
السائق. والحق أنه لا يحل أحدهما الا بالنية، لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.
أقول: البحث هنا يقع في مواضع:
الاول: لا خلاف في جواز دخول القارن والمفرد الى مكة للطواف تطوعا ما لم يخش فوات الحج.
الثاني: اختلف الاصحاب في تقديم طوافهما وسعيهما على المضي الى عرفة في حال الاختيار، فسوغه الاكثرون، محتجين باصالة عدم وجوب الترتيب، ولا منافي له من النقل، فيصار إليه كما في التمتع.
ويؤيده رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: هما سواء عجله أو أخره (1).
ومنعه المتأخر مدعيا سبيله المألوف، وهو الاجماع على وجوب ترتيب المناسك، وكيف يستدل بالاجماع والخلاف أظهر من دكا (2) هنا، والشيخ (رحمه الله) استدل في الخلاف (3) على التسويغ بالاجماع، ان هذا لشيء عجيب.
وأما المقام الثالث، فقد وقع النزاع فيه أيضا، فذهب الشيخ في المبسوط (4) والنهاية (5) الى أن تجديد التلبية عند كل طواف شرط في البقاء على الاحرام، ولو لم يجدداها انقلبت حجتهما عمرة.
وجعل المفيد وعلم الهدى (قدس الله روحهما) تجديد التلبية واجبا على القارن فقط.
وعكس في التهذيب وجعلها شرطا في البقاء على الاحرام، مصيرا الى رواية
Page 162