143

وهو فتوى ابن بابويه وابن أبي عقيل، وذهب في المبسوط (1) والخلاف (2) الى الجواز، والاول أحق.

ومنشأ الخلاف: النظر الى اسم الاشارة في الآية، فانه كما يحتمل العود الى الجملة يحتمل العود الى الهدي، فان جعلناه راجعا الى الجملة لم يسغ لهم التمتع، وان جعلناه راجعا الى الهدي ساغ، لكن لا يجب عليهم الهدي.

فرع:

هذا البحث كله في حجة الاسلام، أما الحج المنذور فيجب أن يأتي فيه بما نواه حال النذر، ولو لم ينو شيئا تخير في الاتيان بأي الانواع شاء، فان تمتع وجب عليه الهدى.

ويحتمل الجواز أعني جواز العدول الى التمتع في حجة الاسلام، وان جعلنا ذلك راجعا الى جميع ما تقدم، لانه انما يدل على المنع في حاضري المسجد الحرام بمفهومه، ودلالة المفهوم ضعيفة، ويؤيد المنع رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)(3). والجواز رواية عبد الرحمن (4).

ويحتمل رجوع اسم الاشارة الى التمتع [فقط، فيجب الهدي على المكي] (5).

واعلم أن الائمة (عليهم السلام) احتجوا على المنع بالآية، وقولهم (عليهم السلام) حجة.

[جواز الطواف للقارن والمفرد لو دخل مكة]

قال (رحمه الله): ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز، لكن يجددان التلبية عند كل طواف، لئلا يحلا على قول. وقيل: انما يحل المفرد دون

Page 161