300

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

كتاب الاقرار لا يصح الاقرار إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق، فلو أقر المحجور عليه [للسفه] (1) ما يوجب حقا في ماله، لم يصح، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه، كالقصاص والقطع والجلد.

ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من قرض (2) أو أرش جناية، بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه، للاجماع (3) ولأن فيه إتلافا لمال السيد، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك.

ويصح إقرار المحجور عليه لافلاس، وإقرار المريض للوارث وغيره، ويصح الاقرار بالمبهم (4) أن يقول: لفلان علي شئ.

ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها، وليس كذلك الاقرار، لأنا إذا رددناه لا نأمن ألا يقر ثانيا،

Page 331