299

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

عشرين وللثالث ثلاثين، فجاءوا به، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه، فإن شرط لواحد دينارا فجاء به هو وغيره، فله نصف دينار [وجوبا] (1) وللآخر نصف أجرة المثل ندبا، ومتى هرب الآبق من المشروط له في الطريق لم يستحق شيئا، وإن شرط له دينارا إن جاء به من عشر فراسخ مثلا، فجاء به من خمس، استحق نصف دينار.

ومتى اختلف في مقدار الجعالة، كان القول قول الجاعل مع يمينه، ثم يستحق عليه المجعول له أجرة المثل، وإن اختلفا في نفس الشرط فقال المشروط له:

شارطتني على جعل، وأنكر الجاعل، فقول الجاعل مع اليمين.

* * *

Page 330