Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
كتاب الوكالة لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه، مع حصول الايجاب والقبول ممن يملك عقدها بالاذن فيه، أو بصحة التصرف منه فيما هي وكالة (1) فيه بنفسه. فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما من ذلك، لان ذلك مما لا تدخل النيابة فيه، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف، ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان مأذونا له في التجارة، لان الاذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة، وكذا الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن [موكله]. (2) ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر، ولا أن يتوكل له على المسلم.
وتصح وكالة الحاضر إلا في الطلاق، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة، وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه، وإن (3) كان
Page 319
Enter a page number between 1 - 499