Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
الموجود، انتقص بحصته من الخسران. (1) إذا اشترى العامل جارية، فليس له ولا لرب المال وطؤها، كان في المال فضل أو لا (2) ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج، ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا، فإن عتق العبد وفي المال فضل، فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح، وإلا فلرب المال، وإن لم يشترطا عليه (3) الولاء، فولاؤه للامام إذا لم يتوال إلى أحد.
إذا قال لغيره: اغرس أرضي هذه كذا، على أن ما رزق الله من غرس فيها، كان بيننا نصفين، والأرض بيننا نصفين، لم يكن ذلك شركة، لان المالين لا يختلطان، ولا قراضا، لان من العامل العمل دون شئ من المال، فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل، ولا يملك رب الأرض نصف الغراس، ولا العامل نصف الأرض، لان ذلك بيع معلوم بمجهول.
Page 267
Enter a page number between 1 - 499