Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
إذا كان له على غيره مال قرض، لم يجز أن يقارضه على ذلك، إلا بعد قبض المال.
إذا دفع اثنان إلى عامل (1) كل منهما مائة، فاشترى العامل بمال كل منهما جارية، ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا، تبايعان، ويدفع إلى كل منهما نصفه إذا لم يكن (2) في المال فضل، فإن كان فضل أخذ كل منهما رأس ماله، واقتسموا الربح على الشرط وإن كان فيه خسران، فالضمان على العامل، لتفريطه، وإن استعمل القرعة جاز.
إذا دفع إلى عامل مائة قراضا، فخسر عشرة، ثم أخذ رب المال عشرة، ثم اتجر العامل وربح، أفرد رأس المال (3) تسعين إلا درهما وتسع درهم، وما حصل فهو بينهما على الشرط، وذلك لأنه لم ينتقص القراض (4) في الخسران، لتمامه بالربح، لكنه انتقص (5) في العشرة التي أخذها رب المال، انتقص في الخسران (6) ما يخصه من العشرة، فتوزع العشرة المأخوذة على تسعين، يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم، فيكون رأس المال ما بقي.
وإن أخذ رب المال خمسة وأربعين بعد خسران العشرة انتقص القراض (7) في المأخوذ وفي نصف الخسران، وهي خمس فيكون رأس المال بعد هذا خمسين، والأصل أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقص في سهم من
Page 266
Enter a page number between 1 - 499