Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
ومن تطيب بطيب من الأجناس الستة المذكورة قبل، أو أكل ما فيه شئ منه، أو مس بيده شيئا منه رطبا، أو جعله في دواء من سعوط أو حقنة (1) أو غير ذلك واستعمله فعليه الفداء، وما عدا تلك الأجناس من الطيب يكره استعماله، ولا يجب فيه الكفارة إلا أن يتخذ منه الادهان الطيبة فيدهن بها فحينئذ تتعلق بها الكفارة.
إذا جمع المحرم (2) بين أجناس كاللبس والطيب والحلق والتقليم والقبلة، لزمه عن كل جنس فدية، سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة، وكذا إذا فعل جنسا واحدا منه في أوقات متفرقة ولكل دفعة فدية سواء [كان] (3) كفر عن الأول أو لا، فأما إذا فعل جنسا واحدا في وقت واحد فعليه فدية واحدة، ويجب في كل صيد جزاء سواء كان في وقت واحد أو أكثر.
ما ينبت في المباح من شجرة الحرم كلها مضمون إلا الإذخر والفاكهة، ومن قلع شجرا من الحرم ثم ردها إلى مكانها فعادت كما كانت فلا شئ وإن جفت ضمنها، والشجرة إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم أو بالعكس منه يستوى حكم الأصل والفرع في وجوب الضمان، وفي قلع حشيش الحرم قيمته، وحد الحرم الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد.
وما فيه القيمة: (4) أن يصيب محرم بيض حمام في الحل، لكل بيضة ربع درهم إلا أن قيمة
Page 176
Enter a page number between 1 - 499