155

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigator

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

كل صيد يكون في البر والبحر معا، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله.

المتولد بين جنسين مختلفين يوكل لحمهما وجب فيه الجزاء، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يوكل من الحيوان الانسي ولا جزاء.

إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه (1) فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.

إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة.

إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.

ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الاحرام فقتل القمل لزمه الفداء، وإن فعل ذلك قبل الاحرام وقتل القمل بعد الاحرام فلا شئ عليه.

ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم (2) ومن لبس السواد لزمه الفداء.

وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شئ عليه، ومن خضب رأسه أو طيبه (3) أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شئ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم.

Page 175