Idah Fi Sharh Misbah
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
Genres
الثاني أن يتعذر مثله عنا عادة ولو دخل جنسه في مقدورنا كالقرآن لحصول المقصود وهو العجز عن الإتيان بمثله.
الثالث أنه لابد أن يقع عقيب الدعوى للنبؤة لانتفاء تجويز وقوعه على سبيل الاتفاق حينئذ، والمراد بعقيب الدعوى الوقت الذي يطلب منه ظهوره فيه ويعد به لأن في عدم
ظهوره حينئذ دلالة على كذبه وتكذيب الصادق لا يجوز من الحكيم .
الرابع أن يكون ظهوره والتكليف باق وإلا لجوزناه خارقا للعادة من جملة الخوارق الحادثة كطلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة ونحو ذلك، وفي الحقيقة لا حاجة إلى هذا الشرط لأن الكلام هو في المعجز الدال على صدق المدعي للنبؤة المستلزمة لبقاء التكليف بل لابد فيه من تكليف جديد فهذا أصل أول وهو أنه ظهر المعجز على يده عقيب دعوى النبوءة، وأما الأصل الثاني فقد نبه عليه بقوله وكل من ظهر (على يديه المعجز) عقيب دعوى النبوءة فهو نبي صادق، والذي يدل على هذا الأصل أن المعجز يجري مجرى التصديق بالقول لمن ظهر عليه وتصديق الكاذب كذب والكذب قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح، فإذا بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذبا ثبت أنه صادق إذ لا واسطة بينهما. وبيان ذلك بالقسمة المفيدة للقطع الدائرة بين النفي والإثبات وهي أن يقال المخبر عن الشيء لا يخلو إما أن يكون ما أخبر به على ما هو به أو لا يكون فإن كان فهو الصدق والمخبر صادق، وإن لم يكن فهو الكذب والمخبر كاذب، وقد بطل أن يكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاذبا فوجب أن يكون صادقا وعلى هذا فلا يصح نبي إلا بمعجز، خلافا للحشوية فقالوا: يصح بغيره.
Page 205