689

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فَصل
٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (١).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (٢).

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٣٧، المقنع، ٢/ ٤٧٨، المحرر، ٢/ ٤، الإقناع، ٣/ ١٣٢.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٥٨٥، الشرح الكبير، ٦/ ٣٥٠، كشاف القناع، ٤/ ٥١٢.

1 / 700