688

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوِّم عليه (١).
فصل
٧٨٩ - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق
ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.
والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا (٢).
فَصل
٧٩٠ - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا (٣) وعليَّ ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول.
ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل (٤).
والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله ﵇: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (٥)، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه.
بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينًا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له (٦). [٩٠/ أ]

(١) انظر: المغني، ٧/ ٢٥٣، الشرح الكبير، ٤/ ٥١٢.
(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٤٧.
(٣) في الأصل (عني) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية).
(٤) سواء قال له: وعليَّ ثمنه، أو لم يقله.
انظر: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية).
(٥) انظر: صحيح البخاري، ٢/ ٢٠، صحيح مسلم، ٤/ ٢١٣.
(٦) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية).

1 / 699