323

Al-Īḍāḥ (juzʾ 1) li-ʿĀmir al-Shammākhī

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Genres

Law

المتفق عليها أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس من الماء، ولحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، والدم نفسه من الحيوان الذي ليس من الماء انفصل من حي أو ميت إذا كان مسفوحا وبول ابن آدم ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر، وأما ميتة الحيوان ذي الدم فالدليل على نجاستها قوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة }([2])([3]) فكل حرام لعينه نجس([4])، وأما ميتة الحيوان الذي لا دم فيه([5]) فالدليل على طهارتها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمغلوه ثم أخرجوه ) وفي بعض الروايات ( فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء )([6]) وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء وفي الأثر: معلوم أن بعضها يموت من ذلك ولم يقل أنه أفسد طعاما، وليست لذلك علة إلا أنه لا دم فيه وكذلك كل ما لا نفس له سائلة عندهم لا ينجس مثل العقرب، والزنبور([7])، والخنفساء، والجعل([8])، والذرة([9])، والعنكبوت، وما أشبه ذلك ومن تعلق بعموم قوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة } قال بنجاسة ميتة الحيوان الذي لا دم فيه، وقال: إنما التخصيص في الذباب لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء ) والله أعلم.

Page 324