وكذلك إن دخلت في الانتظار بغير الدم فردفت بالدم قبل تمام اليوم([4])، فمن قال: يزيل حكمه أكملت يومين، ومن قال: لا يزيل حكمه استوفت الانتظار الذي دخلت به فقط والله أعلم. وفي الأثر وإذا كان للمرأة وقت حيضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام فأتاها حيضها فمكثت عليها إلى آخر وقتها فلم تر الطهر في اليوم الأخير من حيضتها إلى غروب الشمس فإن كان الذي بها غير الدم مثل الصفرة وغيرها، فلتنتظر يوما وليلة من غروب شمس تلك الليلة إلى غروب شمس غد ومنهم من يقول([5]): إنما تنتظر من الساعة التي كانت ترى فيها الطهر إلى تلك الساعة غدا، وتغتسل وتصلي، وكذلك انتظار اليومين على هذا المعنى، وفي الأثر: وسألته عن المرأة الحائض تم وقت حيضها فتيبست فلم تر الطهر قال: تنتظر من ساعة إلى ساعة. وقد اختلفوا في الساعة، فمنهم من يقول: من تلك الساعة التي تيبست فيها إلى وقت تلك الساعة غدا ثم تغتسل، ومنهم من يقول: إنما يقال من ساعة إلى ساعة أي من غروب الشمس التي تيبست فيها إلى غروب الشمس غدا فتغتسل والله أعلم.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] قوله: تمام عشرة أيام قلت: فهذا منهم يدل أن العشرة تقريب لا تحديد، وإلا لم تنتظر ومثله أربعون في النفاس والله أعلم بالصواب.
[2] قوله: منهم من يقول انتظار الحيض ثلاثة أيام، هو مذهب مالك في المعتادة ما لم تتجاوز نصف شهر.
[3] رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
[4] قوله: قبل تمام اليوم، أما إذا أردفها بعد تمام اليوم فقد تم انتظارها فلا عبرة بذلك الدم على التفصيل السابق لتمام وقت الانتظار كما تقدم، فالدم الموجود بعد ذلك كالدم الموجود بعد اليومين في انتظار الدم.
[5] قوله: ومنهم من يقول.. الخ.
Page 237