235

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

وقال آخرون: الانتظار يوم أو يومان وهو مروي عن ابن عباس، وقال آخرون: لا انتظار عليها لأنه لم يصح عند هؤلاء ما يوجب عليها الانتظار والله أعلم. واختلفوا أيضا في أيام الانتظار، قال بعضهم: حكم الطهر لأنه روي عن ابن عباس أنه لم يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهم الصلاة والصوم، وبعض أصحابنا يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهم الصلاة إلا أن ينقطع الدم فيهما فلا يوجبون عليها إعادتها، والقول الأول عندي أصح، وانتظار الدم يزيل انتظار غير الدم، وانتظار غير الدم لا يزيل انتظار الدم، لأن حكم الدم متفق عليه، وحكم غير الدم مختلف فيه، فالمتفق عليه أقوى ولذلك يزيله، وقال آخرون: كل واحد منهما يزيل صاحبه، وأظن هؤلاء راعوا ما يتم به الانتظار كالحيضة، إنما يراعى ما يتم عليه، وقال آخرون: كل واحد منهما لا يزيل صاحبه وهؤلاء عولوا أن الحكم على ما دخلت عليه في الانتظار والله أعلم. مثال هذا امرأة تمادى بها الدم بعد تمام وقتها في الحيض فانتظرت فرأت الصفرة أو الكدرة في اليوم الأول من اليومين ممن قال لا يزيل حكم الدم ما يتبع الدم انتظرت يومين، ومن قال: يزيل حكم الدم ما يتبع الدم أكملت اليوم الأول من ساعة إلى ساعة ليس عليها غيره.

Page 236