373

Al-Iʿtiqād al-khāliṣ min al-shakk waʾl-intiqād

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

Investigator

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

Genres

إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن؛ إذ ناقلوه كفرةٌ على زعمهم؛ وإلى هذا والله أعلم أشار مالكٌ في أحد قوليه بقتل من كفّر الصحابة (١)، ثم كفروا من وجه آخر: بسبِّهم النبيَّ ﷺ على مقتضى قولهم، وزعمهم أنه عهد إلى عليّ، وهو يعلم أنه يكفر بعده، على قولهم - لعنة الله عليهم، وصلى الله على رسوله وآله -.
وكذلك [نُكفَّر] (٢) بكلِّ فعلٍ أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا (٣) من كافرٍ، وإن كان صاحبه مصرِّحًا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل؛ كالسجود للصنم، أو الشمس (٤)، أو القمر، أو الصليب، أو النار، أو السعي إلى الكنائس (٥) والبيع (٦) مع أصحابها (٧) بزيِّهم، من شدّ الزنانير (٨)، وفحص الرؤوس (٩)، فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد

(١) ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا (٢/ ١٠٧٢)، ومر بنا في (ص ٣٢١) حاشية رقم (٣) قول للإمام مالك قريب من هذا حيث قال: (من شتم أحدا من أصحاب النبي ﷺ، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليًا أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال: كانوا على ضلال وكفر قتل، .....) ذكره القاضي عياض في الشفا (٢/ ١١٠٨)، والزواوي في مناقب مالك (ص ١٤٣).
(٢) في (ص): (يكفر)، وفي (ظ) و(ن) والشفا ما أثبته.
(٣) (إلا) ليست في الشفا.
(٤) في (ن): (أو للشمس)، وفي الشفا: (وللشمس).
(٥) في (ظ) و(ن) والشفا: (والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس).
(٦) البيع: جمع بيعة بكسر الباء، كنيسة النصارى، وقيل: كنيسة اليهود.
انظر: لسان العرب (٨/ ٢٦)، وتاج العروس (١١/ ٣٥).
(٧) في (ظ) و(ن) والشفا: (مع أهلها).
(٨) الزنانير: جمع زنار، والزُّنَّارة: ما على وسط المجوسي والنصراني، وفي التهذيب: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه، والزُّنَّير لغة فيه.
انظر: لسان العرب (٤/ ٣٣٠)، والقاموس المحيط. (٤١/ ٢).
(٩) فحص الرؤوس: الفاء والحاء والصاد أصل صحيح، وهو كالبحث عن الشيء يقال: =

1 / 379