275

Iʿlām al-sājid bi-aḥkām al-masājid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Publisher

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

القاهرة

لمن ارتضى " فإن قيل: قد روى أبوداود وابن خزيمة في صحيحه
عن عبدالرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله ﷺ عن
نقرة الغراب، وافتراش السبع،وأن يوطن الرجل المكان من المسجد
كما يوطن البعير. ورواه النسائي أيضا بلفظ: وأن يوطن الرجل المقام للصلاة
كما يوطن البعير، فالجواب: أن هذا الحديث مداره على تميم بن محمود.
وقد قال البخاري: فيه نظر. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديثه.
ثم قال: ذكر البيان بأن النهي عن إيطان المكان الواحد من المسجد
إنما زجر عنه إذا فُعل ذلك لغير الصلاة، وذكر الله، ثم ساق بسنده إلى
أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لايوطن الرجل المسجد
للصلاة أو لذكر الله، إلا يتبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب
إذاقدم عليهم غائبهم قال أبوحاتم: يتبشبش هنا معناه: ينظر إليه
بالرأفة والرحمة والمحبة لذلك الفعل منه كما قال: " من تقرب إلى شبرا
تقربت منه ذراعا ".

1 / 303