274

Iʿlām al-sājid bi-aḥkām al-masājid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Publisher

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

القاهرة

وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا. وقيل مكروه. قاله المتولى. قال
النووى: ولاأعلم أحدا وافقه على الكراهة. قلت: قد جزم به الروياتي
في البحر. فقال: لو أراد أن يقعد في المسجد، لا لغرض صحيح يكره
لقوله ﷺ: إنما بنيت المساجد لذكر الله. انتهى وهو ضعيف
لأنه لم ينقل أن النبي ﷺ منع منه، وفي صحيح مسلم من
حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا يزال أحدكم
في صلاة ماكانت الصلاة تحبسه، لايمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة،
وفي البخاري من حديثه أيضا. أن رسول الله ﷺ قال] إن [
الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث
تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال المهلب: معناه: أن الحدث
في المسجد خطيئة يحرم بها المحدث استغفار الملائكة ودعاءهم المرجو
بركته. وقال ابن بطال: من كان كثير الذنوب، وأراد أن يحطها عنه
بغير تعب، فليغنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء
الملائكة واستغفارهم له، فهو مرجو إجابته لقوله تعالى: "ولايشفعون إلا

1 / 302