76

Al-iʿlām bi-qawāṭiʿ al-islām min qawl aw fiʿl aw niyya aw taʿlīq mukaffir

الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر

Editor

محمد عواد العواد

Publisher

دار التقوى/ سوريا

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م

Genres

قلت: يمكن الفرق بأنه هنا لم يجزم بذلك، وإنما تردد فيه بخلافه ثم فإنه جزم بذلك، وجزمه يستلزم التكذيب لمن هو بغير تلك الصفة، بخلاف التردد في ذلك، ومن ثم لو جزم بما ذكر هنا كان كافرًا قياسًا على ذلك، لكن سيعلم مما يأتي ثم أن الأوجه أنه حيث كان مخالطًا للمسلمين حتى ظن به علم ذلك كفر بإنكار ذلك وبالتردد فيه.
ومنها: قال الشيخان عنهم: واختلفوا فيما لو قال كان أي: النبي ﷺ طويل الظفر، واختلفوا فيمن صلى بغير وضوء متعمدًا أو مع ثوب نجس أو إلى غير القبلة، زاد في الروضة: قلت: مذهبنا ومذهب الجمهور لا يكفر إن لم يستحله. انتهى، واعترضه الإسنوي وغيره بأنه لا ينبغي أن يكفر وإن استحل ذلك، لما نقله في المجموع عن جمع من المجتهدين أن إزالة النجاسة

1 / 120