208

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية ١٤١٥ هـ

Genres

ثم أخذ ابن القيم رحمه الله تعالى في مناقشة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بذلك وبيّن أن محض السنة والقياس هو: الحد بالتعريض بالقذف. وبيان ذلك فما يلي: أدلة الإمام الشافعي: استدل الشافعي رحمه الله تعالى على نفي الحد بالتعريض بالقذف بما يلي: ١- حديث أبي هريرة ﵁ قال (جاء أعرابي (١) إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله، أن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال هل لك من إبل قال نعم، قال ما لونها قال: حمر. قال فيها من أورق (٢) . قال: نعم: قال: فأنى كان ذلك. قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق) رواه البخاري (٣) ومسلم (٤) . وجه الاستدلال: قال الشافعي رحمه الله تعالى (الأغلب على من سمع الفزاري بقوله للنبي ﷺ (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود) وعرّض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي ﷺ إذ لم يكن التعريض ظاهرًا بالقذف. فلم بحكم النبي ﷺ بحكم القذف) . يريد الشافعي رحمه الله تعالى: أنه لما كان قول الأعرابي الفزاري محتملًا لغير القذف لم يحكم النبي ﷺ فيه بحكم القذف فدل على أنه لا حد في التعريض بالقذف.

(١) الأعرابي: هو ضمضم بن قتادة الفزاري (انظر: فتح الباري لابن حجر ٩/٤٤٣) . (٢) أورق: هو الذي فيه سواد غير حالك بل يميل إلى الغبرة (انظر: فتح الباري لابن حجر ٩ انظر: ٤٤٣) . (٣) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/ ١٧٥، ٩/ ٤٤٢. (٤) انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي ١٠/١٣٣. (٥) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١١٤ _________

1 / 217