Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
Your recent searches will show up here
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Al-Sayyid Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
ويحرم الجمع نكاحا ووطئا بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من كلا الطرفين كالأختين، لا من طرف واحد، فيحل كامرأة وربيبتها، فإن جمعهما عقد واحد حرتين أو أمتين بطل، وكذا خمس حرائر أو إماء لا من تحل وتحرم كأجنبية ورضيعة فتصح من تحل، وكل وطء لا يستند إلى نكاح أو ملك ولو فاسدين لا يقتضي التحريم كزنا وغلط ونكاح وملك باطلين /154/.
ووليه الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب مطلقا ثم المعتق ثم عصبته مرتبة، ثم معتقة، ثم عصبته كذلك، ثم الوصي به لمعين في صغيرة فقط، ثم الإمام العادل أو حاكمه، ثم توكل المكلفة، ويعقد لغيرها من فيه صلاح ، ولو غير منصوب، وتوكل المالكة لأمتها وعتيقتها، ويكفي واحد من أهل درجة كالمعتقين لا الملاكن وتحلف غريبة نفتهم احتياطا ولا ولاية للإخوة لأم ولا لذوي الأرحام.
ويندب تقديمهم في الوكالة كتقديم الأكبر مع الاستواء درجة كالأخوة وعدمه، وينتقل من كل إلى من يكبه فورا بالخروج عن ملته أو جنونه المطبق أو غيبته منقطعة، وهي شهر أو فوقه بيوم أو يومين أو حرامه وتعذر مواصلته أو خفاء مكانه أو أدنى عضل أو معرفته من حاله كبعض الملوك في حق مكلفة حرة راضية بكفو إلا لتعرفه، ويأثم بالعضل ولا يقبل قولها فيه إلا ببينة.
Page 89