321

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ثم السهام إن انقسمت على الرؤوس جبورا لم يحتج عملا كأم وخمسة بنين، وإن وافقت /532/ الرؤوس أقمت الوفق من الرؤوس وهو أقل جزء يتفقان فيه مقام جمعها، وهو الحال بم ضربته في أصل الفريضة، فما بلغ فهو المال المنقسم كأبوين وثمانية بنين، وإن بانت الرؤوس وهم صنف واحد فعدده هو الحال، فتضربه في أصل الفريضة كما تقدم كزوج وأربعة بنين.

وأما أحكام الرؤوس فإن تماثلت أضنافها فالحال أحدها لثلاث بنات، وثلاث جدات وثلاث أخوات، وإن تداخلت فهو أكثرها كثماني بنات وثلاث جدات وست أخوات، وإن توافقت وقفت أحد الصفين وضربت وفق أحدهما في كامل الثاني كثمني بنات وست أخوات، وإن تباينت كثلاث زوجات وستة أخوة ضربت بعض الأصناف في بعض ثم بعد ذلك في الأقسام الأربعة تضرب الحال من كل واحد منها في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال.

باب النوادر

المناسخة انتقال المال قبل قسمته من وارث إلى وارث فوارث علم ترتيب موتهم، وتنقسم إلى ما لا /533/ يحتاج إلى عمل وهو ما استوى التوريث فيه أولا وآخرا كصنف أو أخرا كصنفين كميت عن ستة بنين أو ثلاثة بنين وثلاث بنات، ثم لم يقتسموا المال حتى مات ثلاثة واحد بعد واحد من البنين أو من البنات.

Page 314