Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
فأما أم الولد ومدبر الموسر إذا حنيا فلا يسترقان وإن /472/ اقتص منهما ويتعين أرش جنايتهما بسقوط القصاص عنهما وهو على سيدهما إلى قدر قيمتها، ثم في ذمتها ورقبته فإن أعسر السيد بيع المدبر وسعت أم الولد في قدر قيمتهما لتعدد الجنايات مالم يتخلل تسليم.
ويبرى الرق الجاني وسيده بإبراء الرق الجاني وسيده بإبراء الرق لا بإبراء السيد وحده فلا يبريان.
ولا يقتص من المكاتب الآخر أو مكاتب سلم من كتابته مثله فصاعدا وما لزمه من الأرش فمن كسبه لا في رقبته ويقدم ما لطب من دين الكتابة والجناية، فإن اتفقت المطالبة بهما معا فالجناية فإن أعسر بهما رجع في الرق وبيع لها.
ويقتص من المقوف بجناية منه توجب القصاص ويتأرش من كسبه بجناية توجب الأرش وأمر الجناية عليه إلى مصرفه.
/473/ ويقتص للرق من الرق من جناية عل نفس وطرف ونحوه مما فيه قصاص ولو تفاضلا في القيمة أو كانا لمالك واحد إلا والدا بولد ولسيد المقتول الخيارات التي لولي دم الحر وما جناه مما ليس فيه قصاص بل أرش فكجنايته على المال إذا أتلفه، إلا أن يكون ذلك على مالكه أو غاصبه في بدنهما أو ما لهما فهدر.
ويضمن مطلق البهيمة بحل وثاقها ونحوه ما جنته فورا مطلقا، ويضمن متولي حفظها جناية غير العقور في الليل لا في النهار إلا الكلب ففي النهار لا في الليل وجناية عقور فرط في حفظه فيهما مطلقا، ولو في ملك صاحبه على من دخل بإذنه وإنما ثبت عقورا بعد عقرة.
قيل: أو ملة فيضمن بالثانية وقيل بعد عقرتين فيضمن بالثالثة.
Page 282