286

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

وجناية بهيمة طردت في حق عام أو في ملك الغير أو فرط في حفظها حيث يجب كما إذا كانت عقورا، فأما جناية رفسها فعلى الراكب أو القائد أو السائق مطلقا مع الكفارة إذا انفرد وإن لم يكن متعديا في السبب لأنه في حكم المباشر فإن اتفقوا فعليهم أثلاثا ويكفر الراكب وحده.

وأما بولها وروثها وتشمسها فهدر غالبا، وكذا /468/ نفحها وكبحها ونخسها المعتادة وغير المعتادة مضمونة هي وما تولد منها حيث يجب التحفظ.

وإذا تزاحمت الموجبات كمباشرة تسبيب ضمن المباشر لا المسبب كالمردي مع الحافر ولا شيء على عاقله من قتل نفسه خطأ ولا كفارة عليه.

وعلى مكلف مسلم قتل ولو حال سكره أو نومه ونحوه مسلما أو معاهدا غير جنين خطأ لا عمدا مباشرا أو تسببا في حكمه لا تسبيبا ليس في حكمه أن يكفر إن وجد بعتق رقبة مكلفة مسلمة سليمة من العيوب ولو مدبرة، ويكره مع اليسر أو مكاتبة مع العجز عن الأداء فاسقة وأم ولد ويجري قبل الموت الذي هو شرط بعد وقوع الجناية التي هي سبب فإن لم يجد أو كان رقا بصوم شهرين متتابعين توبة من الله فإن تعذر فلا إطعام ويتعدد الكفارة على جماعة لقتل واحد /469/ لا الدية، ولا قصاص ولا دية في رق قتله حر ولو عمدا وفيه على القاتل العامد وإن تعدد وعلى عاقله المخطئ قيمته فقط إلى قدر دية الحر ثم سيقط ما زاد عليها إلا لصناعة غير محظورة أو لقتل الغاصب له فما بلغت وإطرافه وأرشه وجنينه بحسب قيمته منسوبة إلى قيمته كنسبتها في الدية إلى الحر وإذا أجنى على عاصبه، فله إن يقبض منه ويضمن قيمته للمالك.

Page 280