Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
ويجب الحق بإقرار بما يتفرع على ثبوته كالإقرار بقضاء دين أو بطلب ما يتفرع عليه كطلب عتق وتأجيل أو بنحو مما إلا إذا كان ذلك مشروطا كان كأن لك دين فقد قضيتك واليد في نحو هذا لي رده فلان علي للراد ويبطل بتقييده بشرط مستقبل غير الموت كان شاف فلان أو بما في الدار ونحوها كالحانوت وهي خالية لا بتقييده بوقت معين يصح تعليق الضمان به كعلي له كذا يوم كذا، ولو على جهة الشرط كإذا جاء يوم كذا فعلي له كذا فيصح وكذا بتقييده بعوض معين كألف من ثمن هذا الدار ولا يلزمه تسليم الألف إلا بتسليمها.
فأما تقييده بعوض مجهول كألف من ثمن دار غير معينة فيصح ويلزمه تسليم الألف بدون تسليم ذلك العوض المجهول ويصح بمجهول جنسا وقدرا أو أحدهما فيفسره بما شاء غنيا ولو بفلس أو حقا كشفعة ويحلف أنه كذلك إن اتهم فإن امتنع من التفسير /396/ أو من اليمين كلف ذلك قسرا، فإن مات المقر به قبل تفسيره صدق وإرثه فيه وعلي له مال كبير أو نحوه لأقل نصاب جنس مثلي يفسر به لثبوته في الذمة لا لدونه ولو فسره بنصاب قيمي كحيوان أو عرض لم يبل منه إذ لا يثبت فيها في الغالب ولو قال عند قبل منه وغنم كثيرة ونحوها لعشر والجمع لثلاثة: وكذا درهم وأخواته لدرهم أو لما فسر به وشيء أو عشرة لما فسر به وإلا فهما من أدنى مال ولي ولزيد بينهما نصفان وأرباعا بيني وبين زيد لزيد ربع.
ومن واحد إلى عشرة لعشرة، ودرهم، بل درهمان لهما لا درهم بل مدان فللثلاثة.
Page 240