Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
Your recent searches will show up here
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Al-Sayyid Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
هو لحمة كلحمة النسب يثبت بأنعام بحرية أو هداية إلا الإسلام تنجي من قتل واسترقاق فيستحق بهما الإرث عند تكامل شروطها.
فالأول ولا العتاق ويثبت للمعتق مطلقا، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هو للكبر معناه الأقرب نسبا لا الأكبر سنا ثم لبيت المال وثبوته يكون أصلا على المعتق، ولو بعوض أو سراية وجرا على عتيق المعتق، وعلى ولدهما حيث لا أخص منه، ولا يباع ولا يوهب، ويلغو شرطه البايع ويرث المولى به المال مع عدم العصبات وبل ذوي الأرحام والباقي بعد فرائض ذوي السهام، ولا يعصب فيه ذكر أنثى ولا يورث في /344/ نفسه، وإن ورث به ويصح بين الملل المختلفة لا التوارث به إلا بعد اتفاقهما، وأن يكون كل مولى لصاحبه وأن يشترك فيه فيكون على قدر الحصص ومن مات فنصيبه لوارثه بالنسب لا لشريكه إلا ذوي السهام مع العصبات فلا يرثون معهم كما مر.
والثاني: ولا الموالاة وثبتت لمكلف ذكر حر مسلم ليس بإمام على حربي غير مستأمن أسلم على يده وإلا فلبيت المال حتى تكمل فيعود الولاء له ولا يورث به مع وود وارث غير الزوجين ولا يشترط فيه معاقدة، وإذا اشترك فيه فهو على عدد الرؤوس ولا جربه ومن مات فنصيبه لشريكه لا لوارثه، فأما المولى الأسفل، فلا يرث الأعلى ولا سائبة في الإسلام.
Page 210