204

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

وينفذ في الصحة مجانا على غير عوض من رأس المال وكذا لو علق بآخر جزء منها وله قبله الرجوع فعلا ولا يصح لفظا وفي المرض متجزئ من الثلث ويسعى للوارث في الزائد، فإن كان مستغرقا نفذ وسعى للغريم في قيمته ومضافا إلى ما بعد الموت وصية ويسعى للوارث حسب الحال فإن كان مستغرقا لم ينفذ.

ولا يتبعض فيسري إلى نصيب الشريك مالم يكن وقفا وإلى الحمل بعتق أمة لا إليها /339/ نعتقه ويسعى لشريك معتقه إلا أن يعتقه مؤسر فيضمن ويكره استخدام المعتق بعد تحريره ومن أعتق أم حمل أوصي به صح عتقها وسرى إليه وضمن المعتق قيمته للموصى له يوم وضعه حيا فقط إلا أن يكون شريكا له في الأم فلا يضمن له قيمته لدخولها في ضمان حصته من قيمة الأم.

Page 206