188

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

وأما أفراسه وسلاحه وخاتمه /310/ فصارت إلى علي عليه السلام ولم ينازعه فيها أحد والهدية تستحب وتملك بالقبض، ولا يعبر فيها اللفظ ولا رجوع فيها وتختص بالمنقول للعرف وتعوض بحسبه ويجوز فيها الاستغزار كالهبة ومن كافر وإليه، والنهي عنه منسوخ، وتحرم مقابلة لواجب أو محظور مشروط أو مضمر كما مر ويستحث بيان وجه ردها ولا يصح هبة عين لميت مالم تكن إلى الوصي لكفن أو دين ولا هبة دين لغير المدين.

ويلحق بالهدية في عدم اعتبار اللفظ كلما يسلط دافعه المدفوع إليه على التصرف فيه لنفسه كالترافد في الأنكحة والمأتم، وتجب المكافأة فيه وهمة إلى الولاة والمفتين غلول إن جرتهما الولاية فيرددان إلى بيت المال غالبا.

فأما الإباحة فتكون بقول أو فعل كالضيافة.

ومنها المنحة ويكتفى فيها بالقرائن كتقديم الطعام ويجوز عطاء السلطان ومالم يكن حراما /311/ أو ذريعة إليه وتكره مخالطته غالبا، ودفع مال إلى ظالم لا يندفع إلا به على وجه المداراة، والقول لمنكر الهبة وللمتهب في نفي الفساد غالبا، ونفي شرط عوض وفي نفي إرادته في تألفها وفي أن الفوائد من بعدها إلا لقرينة، وفي أنه قبل في المجلس إلا أن يقول الشهود بها ما سمعنا أو الواهب وهبت لك فلم يقيل واصلا كلامه عند المؤيد بالله.

والعمرى وترادفها الرقبى ميدتين ومطلقتين هبة فتبعهما أحكامها ومقيدتين ولو بكل العمر عارية إلا أنهضا تناول إباحة الفوائد الفرعية، وكذا الأصلية إلا الولد فلا يستهلكه المعمر، وله الانتفاع به وبفوائده والسكتي بشرط عوض كالبنا إجارة فاسدة، وبدونه مطلقة ومقيدة عارية، وبعد الموت وصية فتتبع كلا منها أحكامه.

Page 189