186

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

باب الهبة وأخواتها

هي تمليك عين في الحياة بلا عوض ولا اشتراط قربة بلفظ مخصوص، ويكره الرجوع فيها، وشروطها عقد بإيجاب بلفظ تمليك حسب العرف كوهبت أعطيت ملكت جعلت، وقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل إعراض وإن تراخى على مال من الموجب وتلحقه الإجازة، ولو من طرفيه ون تراخت وتكليف الواهب وإطلاق تصرفه، وكون الموهوب ما يصح بيعثه في كل حال لا في بعض الأحوال إلا كليا ونحوه ولحم أضحية وهدى والحقوق ومصاحب مالا تصح هبته /307/ كهبة قن ومدبر، فيصح هبتها دون بيعاها وتمييزه بما يميزه للبيع كذكر قدر وجنس ولا يشترط القبض بإذنه ولا يغني فيها عن القبول.

والأصح في هبة فدك قبض فاطمة لها عليها السلام ويصح هبة المشاع مطلقا ويقبل لصبي وليه أو فضولي بإجازته أو هو مميزا مأذونا أو محيزا عند تكليفه بعد قبول الفضولي له لا السيد لرقه، ويملك ما قبل رقه، وإن كره تملكه وتصح بعوض مشروط في عقدها، أما مال مظهر فتكون بيعا ويتبعها أحكامه، ولا رجوع أو مضمر غير مذكور فيكون له حكم الهبة لا حكم البيع إلا أن يقتضى الربا فيبطل عقدها؛ إذ يؤثر المضمر في عقود الربا تأثير المظهر فيرد الكل المؤيد بالله، بل يصح عقدها لعدم تأثير المضمر لكن يرد الزيادة فقط في أيهما كانت وتجوز الزيادة فيها حيث لا تقتضي الربا، وذلك هو الاستغزار، وله الرجوع فورا إن تعذر العوض /308/ وبقي الموهوب فإن تراخى بطل، وأما غير مال كغرض كذلك كحسن عشرة، ولها الرجوع لتعذره، وليس على الراجع ما أنفقه المتهب.

Page 187