Hidayat Afkar
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
وتستحق أجرة العين باستيفاء منافعها في المدة أو بتحلية صحيحة، وندب تعجيلها، فإن تعذر النفع لعارض فيها كهدم ففي جميعها قبل القبض تبطل الإجارة لا بعده ولا في بعضها مطلقا، فلا تبطل، وله الفسخ، وعلى المالك إصلاحهما، فإن لم يصلحهما في المدة أو بعضها سقطا كل /268/ الأجرة أو بحصته، وكذا حكم الغصب في سقوطهما، وإذا عقد لاثنين فإن ترتبا فللأول إن علم وإجازته لتأجير المالك عن نفسه فسخ فقط لا فسخ وإمضاء لعقد الثاني، فإن جهل الأول فللقابض ثم للمقر له، وإلا اشتركا إلا لمانع فتبطل، وللمستأجر بعد القبض التأجير من غير المؤجر لمثل ما اكترى أو دونه وبمثله أو دونه وإلا فلا إلا بإذن المالك أو لزيادة ما يرغب كتبويب ولو بغير أذية، ولا ينعقد في العمل غالبا، وما تعيب ترك فورا، ولو خشي مستأجر تلف ماله كدابة في مفازة وسفينة في لجة فيلقيه لا تلف نفسه ونحوها، وإلا كان رضى، ومنه نقصان ماء الأرض الناقص لزرعها ولو مطرا لا المبطل له أو لبعضه فتسقط كللها أو بحصته، وإذا انقضت مدة جارة أرض وسفينة ولم يحصد الزرع أو الثمر أو ينقطع البحر /269/ بلا تفريط بقي ما فيهما ويعقد بأجرة المثل، فإن فرط المستأجر خير المالك بين قلعه وإلقاء ما فيها، والعقد بما شاء إلا في مال له مجحف أو لغيره مطلقا أو نفوس محترمة أو مأكولة فيبقى بأجرة المثل.
Page 163