145

Hidayat Afkar

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

وإذا تلف المبيع قبل تسليم نافذ في غير يد المشتري بغير جنايته فمن مال البائع، وإن استعمله فعليه الأجرة ما لم يتلف معه لا بعد تسليم نافذ، فمن مال المشتري ولو تأفه سماوية وأوفى يد البائع وندب /242/ له وضع الجوائح وإن تعيب قبل التسليم ثبت الخيار، وإذا استحق رد لمستحقه، فبإذن بائعه أو حكم الحاكم ببينة أو علمه يرجع بالثمن لا بإقرار المشتري، أو نكوله أو رده لليمين، فلا رجوع، وإذا تلف بعض منه قبل التسليم أو استحق فإن كان مما ينفرد بعقد كثوب من ثوبين فكما مر، فإن تعيب الباقي بنقصه كفرده نعل ثبت الخيار، وإن كان مما لا ينفرد بعقد كذهاب عين فعيب حادث كما تقدم، ومن اشترى مشارا إليه موضوفا بصفة غير مشروط كهذا البر ثم وجده غيره صح وخير في المخالف الأدنى. قيل: وفي الأعلى إذا خالف الغرض مع الجهل، فإن شرط فخالف، فإن كانت المخالفة في الصفة فقط كعلى أنها كباش للذبح، فإذا هي نعاج فكالمخالفة في الإشارة، وإن كانت فيها وفي معظم المقصود منها معا كعلى أنها نعاج للنتاج فإذا هي كباش فسد وكذا في الجنس مطلقا. وفي النوع إن جهل البائع /143/ وإلا صح وخير المشترى، فإن لم يشر وأعطى خلافه ففي الجنس يسلم البائع المبيع إن كان في ملكه وإلا فسد، وما ... قد سلمه مباح مع علمه بالمخالفة قرض فاسد مع جهله لها وفي النوع يخيران في الثاني مطلقا، ويترادان في التآلف أرش الفضل مع جهلهما وحيث يخير المشتري في الأدنى، وقد بدر به جاهلا، فلاه الخيارات الثلاثة.

Page 146