Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
وينهدم ثلاثة شرطه معها ولو بكلما بنكاح صحيح مع الوطء في قبل ولو من صغير مثله بطأ أو مسلول أو مجبوب غير مستأصل أو في الدمين أو هي صائمة أو محرمة أو مع تقديم مواطاة أو إضماره لتحليل أو شرطه، والمحلل الملعون /193/ قيل: من اشترط وقيل من حلل بفاسد، وقيل: من عقد إلى مدة، ولا ينهدم به ما دون الثلاث ولا شرطه، وينحل الشرط بغير كلما، ومهما. المؤيد بالله: ومتى بوقوعه مرة ولو مطلقة أو مفسوخة.
في الأصل لحفظ النسل، وهي إما عن طلاق، وثبوتها بالنص، وإنما تجب بعد وطء ولو في دبر أو خلوة صحيحة أو فاسدة لمانع شرعي كصيام أو عقلي يمكن معه الوطء كحذام، ولو كانا من صغير مثله يطأ، فالحامل بوضع جميعه منحلقا والحائل الحائضن ولو أمة مطلقا بثلاث حيض غير التي طلقت فيها أو وقعت تحت زوج جهلا أو وجبت منه استبراء، فإن انقطع حيضها لعارض علم كمرض ورضاع أم لا، ولو من قبل تربصت حتى تعود الحيض، ولم تعتد بالأشهر، فتبنى ولا تستأنف أو تيأس عنه، فتستأنف بثلاثة أشهر، ولو دميت فيها إذ هو دم علة، فإن انكشفت حاملا فبالوضع إن /194/ لحق، وإلا استأنفت بالحيض، ولم ينقص عدتها به، والضهيا والآيسة والصغيرة بالأشهر، فإن بلغت الصغيرة فيها بالحمل استأنفت بالوع، وبالحيض استأنفت به وبالسنين أو الأخت لأم أو الأبنات بنت على ما مضى منها، والمستحاضة الذاكرة لوقتها تحرى للعدة كالصلاة وإلا تربصت.
Page 114