482

Al-Hidāya ilā awhām al-Kifāya

الهداية إلى أوهام الكفاية

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمي

Publisher Location

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

باب نكاح المشرك
قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره، ثم أسلما لم يقرا عليه، لأنها لم تحل له قبل زوج، فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم.
قلت: لو خرج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد، لم يبعد. انتهى.
وهو شعر بأنه لا خلاف في المسألة، وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور، منهم الفوراني في «الإبانة».

20 / 487