Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) الا إذا أوجبت بالنذر فلكل صلاة تيمم ركعتين أو ثلاث أو أربع فكل ما سلم منه وجب تيمم آخر اهحي قرز
(2) هذا ذكره أبو مضر للقاسم
(3) إذا كان نافلة عنده
(4) وذلك مبنى على أصلين نان الصلاة نافلة
(1) وان الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان فربة اهتبصره
(1) لان التيمم للفريضة لا يكون الا في آخر الوقت وهو قوله لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزأ من القرآن قال في اللمع عن أبي مضر معنى كلام القاسم عليلم إذا تيمم لذلك أو للصلاة ولم يكن قد صلي اهغ
(5) ن وش وح
(6) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد لان ذلك من توابعها وبعد الفراغ يفعل الاقل من الخروج أو التيمم كما تقدم وقيل كالدار المستأجرة يكون تفريغها مدة الاجارة
(7) معين اهوابل
(8) ولا يمسه قرز
(9) معين اهقرز
(10) فان كان غير معين بل مطلق لم يجز قيل والفرق بين المسجد والجزء ان الاجزاء منحصرة بخلاف المساجد ولان حرمة الاجزاء واحدة بخلاف المساجد فهى تختلف اهشكايدي قرز
(11) حيث كان
(1) الواقف واحدا وقيل لا فرق ذكروا في الوقف ان حكم اللحيق حكم الأصل ومثله عن السحولى للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي مسجدي وان مد إلى صنعاء
(1) في وقت واحد واختلاف الوقت كاحلاف الشخص
(12) لان الواقف في بعض المسجد يسمي واقفا في المسجد ولان المسجد الواحد لا يتبعض كالمصحف ولا يلزم فيمن تيمم لمس جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الاجزاء فان ذلك غير لازم لان انفصال كل جزء من الاجزاء صيرهما بمنزلة الاشياء المتباينة المتعددة فأشبه المساجد لا زوايا المسجد الواحد فأما لو نوى جزما من جملة مصحف كامل فانه يجوز له مس المصحف لعدم انفصال ذلك الجزء فهو هنا كزاوية المسجد ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحف حتى يكمل قراءة ذلك الجزء وحرم عليه مسه عند فراغه ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه لان مضمون كل جزء غير مضمون الاخر اهح اث
(13) المطلقة وأما المنذورة والمؤقتة فيتيمم لها للعذر ونحوه
(1) ويتحرى آخر الوقت كسائر الصلوات وقيل لا فرق بين المطلقة والمؤقتة لان الواجبات على الفور اهل
(1) وهذا حيث فال الله على أن أصلى يوم الجمعة ان قدم غائبي فلو قال حال يقدم أو عند يقدم أو متى يقدم وكذا يوم ففورا اهع لى
(14) إذا وجد الماء لم يعد على ظاهر الكتاب اهرى الا أن يكون في حال الصلاة خرج منها ما لم يخش فوته باستعمال الماء فلا يخرج ج اهعامر قرز
Page 143