Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
وجب قطعة ولا يجزى الوضوء لانه حائل على الصحيح الا أن يخشى مضرة جاز اهكب
(1) وجه هذا القول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فأمر بغسل هذه الاعضاء دون المسح على الجباير اهزه
(2) وجه هذا القول ما روى عن علي عليلم أنه قال أصيبت احدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع بالوضوء فقال امسح على الجباير قال فقلت فالجنابة قال كذلك فافعل اهزر وشفا وغ
(3) حجة م بالله ان العضو قطعي ونقض الدم ظنى وحجة الحقيني ان خلل البعض أخف من الكل اهن بناء منه على انها في أول عضو وان لم ترك محافظة على الطهارة
(4) ويجب ويندب
(5) وأما لو لم يجد الجنب مثلا ماء ولا ترابا حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته وقد فعله ابراهيم حثيث اهوقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض أو يتيمم للعذر يحقق القياس فالفارق ان هذا واجب مضيق بخلاف النفل والقرآن فلا ضرورة فيهما اهمى قرز أو أحد الاسباب الثمانية المتقدمة
(6) ويصح أن ينوى التيمم لدخول المسجد والخروج منه فان نوي للدخول فقط انتقض بفعله فيتيمم تيمما آخر للخروج قرز
(7) وقد طهرت
(8)
(فائدة) من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعا وعن سيدنا عامر لا يقرأ الا المعتاد قرز بالوقت أو العدد لا بالساعة لعدم ضبطها ولا يأمن الزيادة اهغ وقال على بن زيد ولو ساعة ذكره في خيار الشرط وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف
(9) اسم للوقت والظهر اسم للصلاة اهص
(10) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلابد أن يذكرهما بعينها ويكفى لهما واحد
(1) وهذا إذا لم ينو صلاة ركعتين أو أربع لاى نفل عرض والا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء
(1) وفى ح لى ما لفظه وإذا نوي تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز أن يجعلها من جملة ما تيمم له ويحتمل أن يقال ان ذوات الاسباب تشبه الفرائض فلا بد أن ينويها بالتيمم
(11) عائد إلى الثلاثة اه
Page 142