715

قال البلقيني لم يمثل المصنف بما إذا أتى بعددين معطوفين ثم استثنى عددا أكثر من واحد منهما كما إذا قال له خمسة وخمسة إلا ستة ونحو ذلك والظاهر بمقتضى القرينة أنه ينصرف إليهما حتى لا يلزمه إلا أربعة وقد حكى الآمدي وابن الحاجب الاتفاق على ذلك ومتى أخذنا بإطلاق المصنف وغيره فلا اتفاق

ا ه

والراجح أنه يلزمه عشرة قوله والتصريح بترجيح وجوب الأربعة فيما قاله من زيادته هنا وصححه الشيخان في الطلاق قوله وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا الأخيرة فقط لو قال له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين قال الماوردي إن أراد بالخمسين جنسا آخر غير الدراهم والدنانير قبل وإن أراد أحد الجنسين أو هما قبل منه وإن فات بيانه عاد إلى المالين وفيه وجهان أحدهما يعود إلى كل منهما يستثنى من الألف خمسون درهما ومن المائة خمسون دينارا والثاني يعود إليهما فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرون ومن الدنانير خمسة وعشرون قال في المطلب وفي الوجهين نظر أقول لو قيل بعوده إلى المائة فقط لكونها أقرب إلى الاستثناء لكان أولى ناشري

قوله والظاهر أن هذا محله إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما قوله فطريقه أن يقول إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وهذا أوجه أشار إلى تصحيحه

Page 316

Ḥāshiyat al-ramlī | Usul