707

والفرق بين الطلاق والإقرار أن الإقرار إخبار فيليق به التكرار لتوهم عدم السماع لذهول أو بعد بخلاف الطلاق فإنه إنشاء فس يرد بأن التأكيد في الطلاق أكثر فإنه يقصد به التخويف والتهديد ولأنه يؤكد بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والإقرار بخلافه قوله والحمل على غير الواجب مناف إلخ فلا يصح تفسيره بالمضروب لأنه معين قوله وليس كل احتمال مقبولا فإن اللفظ الظاهر معمول به على حكم ظهوره كما قال له في هذا العبد ألف قوله ونقله عنه الأصل وأقره وهو واضح ومنع البلقيني ممنوع ومثل الفاء ثم قال في الخادم ومن هنا صار العبادي إلى أنه لو قال وقفت على زيد ثم عمرو أنها ليست للترتيب بل للجمع لأن الإنشاء لا ترتيب فيه

قوله إذ الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر قال شيخنا يمكن إلحاق الدرهم الثاني به في زمن خيار قوله ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم لم يصح إلخ قال شيخنا وليس كذلك لأنه إذا قبل البيع لحوق زيادة في الثمن في زمن خيار فلأن يقبل لحوقه قبل القبول بالأولى

Page 308