706

قوله وإن قال وزنها في ثمنه إلخ لو قال أردت أنه وهب لي ألفا اشتريته به وقال المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر قوله لكن له العشرة إلخ قال الفتى قوله ولكن له العشرة قبل إن قال اشتريناه دفعتين وإلا كان بينهما أي إذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار وإيهام أما الإبهام فإنه يوهم أنه بينهما نصفين وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه قوله فرع قوله درهم في دينار كألف في العبد إلخ قال في الخادم هذا التشبيه لا يطابق صورة المسألة والذي في التهذيب لو قال له درهم في هذا الدينار فهو كما لو قال ألف في هذا العبد وقال قبل ذلك لو قال علي درهم في دينار لا يلزمه إلا درهم لاحتمال أن يريد في دينار لي إلا أن يريد علي درهم ودينار فيلزمه كلاهما نعم كان الرافعي تابع الإمام فإنه قال هو كالعبد فيما سبق إلا في الجناية فإنها لا تتصور هنا وكذا قال المتولي قوله وظاهر أن هذين الحكمين إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله فإقرار على الأب فإن لم يكن حائزا وكذبه الباقون لم يغرم إلا بالحصة على الأظهر كما نبه عليه في المطلب قوله وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الإسنوي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر صحة الإقرار إلخ قوله واستشكل القاضي الفرق إلخ واستشكل في المطلب مسألة الإقرار على أبيه بالألف بأنه يجوز أن يكون الألف له بوصية أو برهن على دين الغير كقوله في هذا العبد ألف وأجاب بما لا مقنع فيه أن الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث أبي يعم جميع المال وقال السبكي لعل وجهه أن الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث أبي يعم الكل وأن الشافعي إنما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر كل الميراث الشامل لكل ما يمكن أن يدخل في ملك الأب وهو لا يمكن كونه رهنا بدين الغير وأيضا ليس في كلامه وكلام الأصحاب تصريح بأنه في ذمة الأب وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر إلى من هو في ذمته إذ لا أثر لذلك هنا

ا ه

وقد تقدم بعض ذلك في كلام الشارح قوله فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم إلخ ولأن الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر حيث أضاف الميراث إلى نفسه أنه قد استقل به وصار مثل المورث فيه لا تعلق لأحد به فيناقضه إثبات التعلق قوله وإن زاد التكرير أي ألف مرة لاحتمال إرادة التأكيد وسواء كرره في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره قال الغزي وكلام الأصحاب في هذه المسألة يرد على ابن عبد السلام في الطلاق أن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات

ا ه وفيه نظر

Page 307