685

قوله أو ماتوا أو جنوا أي أو فسقوا قوله قال المتولي والقول قوله في الإشهاد الأصح أن القول قول الموكل قوله ولو حاكما كما صرح به القاضي أبو الطيب قال الأذرعي يجب أن يكون ذلك في القاضي العدل الأمين كما ذكره الأصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير الأمين وضع يده على مال اليتيم ونحوه

قوله وتعبيره بما قاله أي كالدارمي قوله لم يكن له ذلك فإن أخر للإشهاد ضمن قوله صحح البغوي الامتناع وجزم الأصفوني والحجازي وغيرهما بترجيحه وهو قضية كلام الشرح الصغير والمحرر والمنهاج وغيرها ويرجح بأنه ربما رفعه إلى قاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل غصبت أم لا قوله وقطع العراقيون بعدمه وجزم به في الأنوار

Page 286