680

قوله قال ابن الرفعة والصواب أن الموت ليس بانعزال إلخ لا فائدة لذلك في غير التعاليق وقال الزركشي فائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه قوله وكلامه كأصله يوهم إلخ كلامه كأصله لا يوهمه بل يفهم صحة قبوله لأنه ينفذ منه بتوكله لغيره قوله وبخروج ما وكل ببيعه عن الملك إلخ لاستحالة بقاء الولاية والحالة هذه قوله والإجارة أي وإن جاز بيع المؤجر لأن مريد البيع لا يؤجر غالبا لقله الرغبات قوله وخرج بالجارية العبد أفاد كلام المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه بالأولى وهو كذلك قال شيخنا فقول الشارح وخرج بالجارية العبد أي لفظا لا حكما فهو ملحق بها بالأولى كما تقرر قوله وقضيته ترجيح الانعزال أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه الأوجه الأول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه وظاهر أنه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة من عليه قوله وقال البلقيني أي وغيره وقوله الأقرب أن الوصية إلخ هو المعتمد قوله قال الأذرعي ولعله الأظهر قال الإمام لا أعرف خلافا أن من أباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الإباحة وكان المبيح له مستمرا على إباحته فللمباح له الاستباحة ولا أثر لقوله رددت الإباحة قوله لكن العبد يعصي إلخ أي إن احتاج فيه إلى تردد وسعى بمنع الخدمة وإلا فلا يعصي إذ ليس للسيد الاعتراض على عبده في تصرف لا يضاد الخدمة ولا يمنعها لأنه كلام لا يتعب فيه فلا يتمكن السيد من منعه منه ولا يتوقف فعله على استئذانه قوله إن لم يستأذن مشتريه أي فيما يفتقر فيه إلى إذن السيد بأن كان العبد لا يمكنه الاستقلال بمثله كما قاله في النهاية والبسيط قوله وإلا بأن نسيها أي أو جهلها قوله وحمله ابن النقيب أي وغيره قوله وإذا عزل أحد وكيليه لم يتصرفا حتى يبين أو أكثر الوكلاء العشرة أي على الاجتماع انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان وإذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال وكلت عمرا بما وكلت به زيدا فقيل هو عزل للأول والأصح لا قوله بعيب أو غيره أي كخيار شرط مأذون فيه قوله لم يبع ثانيا أي لزوال ملك موكله عن المبيع ببيعه المذكور قوله قال الزركشي صح أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في البيان إلا أن يكون قال بعه من فلان بمائة فباع بعضه منه بمائة لم يصح لأن الموكل قصد تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته قوله ينبغي أن لا يصح أشار إلى تصحيحه قوله وإن اقتضى كلامهما الصحة كلامهما إنما هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا أما مع تقديره فلا بد من مراعاته قوله وقضية التعليل أنه لو كان الحظ في أحدهما تعين أشار إلى تصحيحه قوله إن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع إلخ شمل ما لو كان امتناعه بسبب نسيانه قوله قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر والقياس إلخ ما تفقهه واضح ولكن كلامهم غير شامل له قوله أو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا إلخ أي أو بدراهمك والأصح أن هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز وإن لم يذكر قدر الثمن ويغتفر الجهالة بالمقرض قوله وإنما رجع بقيمته مع أنه قرض إلخ عبارة أصله ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل

ا ه

وأشار به إلى الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب المثل الصوري وهو الأصح أو القيمة فالواجب في مسألة الكتاب المثل لا القيمة وعبارة الأصفوني والحجازي ورجع عليه المأمور ببدله قوله وإن قال لوكيل غريمه خذ هذا واقضه به أي أو ادفعه إليه قوله وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه إلخ ليس كذلك وإنما قضيته ما صرح به أصله قوله بأن يقول اشتريت نفسي إلخ علم منه أنه يصح مع تقدم القبول على الإيجاب هو الأصح قوله وقال البغوي لا يحتاج إلى إذن قبل الشراء إلخ هذا هو الأصح قوله ولو قال أسلم كذا من مالك إلخ قال الشيخ أبو حامد لكن لو قال استلف لي كذا في الذمة وأسلمه لي في كر من طعام فلما تم قال اقض هذا الثمن عني من مالك ففعل صح فرع ولو وكلا رجلا في بيع وقالا لا تبع إلا بحضرة فلان أو بع بحضرته فإن باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل عين العبد أو لم يعين وبرئ من دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الآمر ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا فأخذ الوكيل فرسا وبعثه إلى الموكل على يد ثالث وتلف في الطريق فإن أمره الموكل بالاستيام فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير إذن المالك فالقرار عليه وإن لم يأمره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه الثالث فالقرار عليه وإن أمره البائع بالبعث بلا استيام ولم يركب الثالث فلا ضمان وإن ركب الثالث ضمن

Page 281