Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله وحيث ملك التوكيل اشترط أن يوكل أمينا قال الزركشي كذا اقتصرا على الأمانة زاد صاحب التعجيز وكافيا ونقله عن الأئمة وهو القياس لأنهم جعلوه في هذه الحالة كالوصي ولا تجوز الوصية إلى العاجز وشمل كلام المصنف إتيان الموكل بصيغة العموم كقوله وكل من شئت قوله إلا إن عين له الموكل إلخ أي في مال نفسه قوله فيظهر أنه يمتنع توكيله أشار إلى تصحيحه قوله قاله الإسنوي أي وغيره قوله وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمم فقال وكل من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين أشار إلى تصحيحه قوله وأجيب عنه بأن المقصود إلخ وبأن بضع المرأة ليس تحت يد الوكيل فلا يخشى فواته لأن المرأة تمتنع من التسليم حتى تقبض المهر وليس للوكيل مدخل فيه قوله فيظهر كما قال الزركشي إنه يمتنع توكيله أشار إلى تصحيحه قوله فرع ليس قوله للوكيل افعل ما شئت إذنا في التوكيل لو قال جعلت لك أن توكل في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس المنع في نظيره من النكاح إذا قالت أذنت لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك أن لا يصح التوكيل ولا الإذن لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عن نفسه فصل في التقييد قوله نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح إلخ أي لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع ذا على السلطان قوله قاله الزركشي وغيره وهو عجيب لأنه إذا أرشده إلى الراغب في السلعة فكيف يجوز أن يبيع من غيره ع فروع من فتاوى البغوي أحدها قال اشتر لي عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري ولو قال طلق زوجتي ثم طلقها فللوكيل طلاقها أيضا في العدة وسيأتيان في كلام الشارح الثاني قال احمل هذا إلى موضع كذا فبعه فيه فحمل إلى الموضع ورده صار مضمونا عليه بالرد فإن حمله ثانيا فباعه صح البيع إن لم يكن قد رده إلى المالك لأن الإذن باق الثالث وكله في الصيف ليشتري له ثلجا فجاء الشتاء قبل الشراء فأراد في الصيف الثاني الشراء لم يجز للعادة بخلاف ما إذا اشترى الموكل النوع الذي وكل في شرائه فإنه لا يكون مانعا من شراء الوكيل له وقوله فيما تقدم صار مضمونا عليه بالرد قال شيخنا ينبغي أن يكون محل الضمان بالرد عند قيام قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده قوله والمتجه كما قال الإسنوي أي وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ويؤيده قول البغوي لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي قوله وبه صرح في الروضة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بعد نقله عن الداركي ضبط بالقلم الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله الداركي غريب قوله وإن عين للبيع مكانا تعين ولو باع في غيره صح وفائدة المنع صيرورته ضامنا فقط وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتأتى فيها الوصول إلى المأذون فيها قوله هو ما صححه الشيخان أشار إلى تصحيحه قوله فإن قدر الثمن لم يتعين المكان وإن لم نجوز البيع بالمعين مع وجود راغب بالزيادة لأن الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها قوله قالهما البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله القاضي في تعليقه قوله قال بع بمائة درهم لم ينقص عنها أي ولو بمحتمل كحبة وإن كان ثمن مثله لأنه لا يسمى مائة قوله إلا إن نهاه عن الزيادة عليها لأن النطق أبطل حكم العرف قوله أو عين شخصا بأن قال بعه لزيد بمائة ودلت القرينة على المنع من الزيادة قوله ولأنه ربما قصد إرفاق المعين في الثانية قال الغزالي إلا إذا علم خلافه بالقرينة كأن قال بعه له بمائة وهو يساوي خمسين قوله والفرق أن الخلع يقع غالبا عن شقاق إلخ وأنه ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى وإنما القصد به التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع ولأن تعيينها لا بد منه فهو كقوله اشتر لي عبد زيد بمائة قوله وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا كان المائة دون ثمن المثل إلخ كلامهم فيه على إطلاقه قوله واشتر بمائة لم يزد عليها ولو حبة فإن اشترى بمائة وحبة وعقد بالعين بطل وإن عقد في الذمة وقع للوكيل سمى الموكل في العقد أو لم يسمه قوله والفرق كما قال ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة إلخ في بعض النسخ قال لا تبع بأكثر من مائة باع بها أو بدونها وهو ثمن المثل أو اشتر بمائة فله النقص إن لم ينهه فرع لو قال لوكيله ادفع هذا لمن رأيته أولا فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانيا وجهان أصحهما عدم جوازه قوله أو باع بهما وللموكل غرض إلخ قال في الخادم ينبغي أن يضاف إليهما حالا أن لا يكون عليه غرماء يأخذونه إذا وجدوه في يده وأن لا يكون ممن يجب عليه الحج قوله وإلا فلا يصح وإن زادت قيمتهما إلخ ثم إن اشتراهما بعين الدينار لم يصح وإلا وقع الشراء للوكيل وإن سمى الموكل قوله وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار لأن شهادته مكذبة لدعواه وقد علم منه أن شهادته بعد أن خاصم قوله أي وللخصم أن يمتنع من مخاصمته إلخ صرح بهذا القاضي في تعليله والرافعي في باب معاملة الرقيق قوله حتى يقيم بينة بوكالته ويحكم القاضي بها لكن لو قال له القاضي أجب فهو حكم بصحة الوكالة قوله حتى لو ادعى الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني يؤخذ من قول المصنف كالمديون يعترف للوكيل أنه ليس له تحليف منكر وكالته وهو الجاري على القواعد فإنه مع اعترافه بها له الامتناع من مخاصمته قوله وللوكيل إثبات الوكالة إلخ ولا تقبل شهادة أصلي الوكيل أو فرعيه وفي أصل الموكل أو فرعيه له وجهان الأصح عدم قبولها ويقبلان عليه إذا أنكر الوكالة فصل قوله لو وكله في بيع فاسد لغا قال الزركشي لو وكله بشراء شيء فاسد فاشتراه وسلمه للموكل هل يسقط الضمان ولو كانت جارية ووطئها الموكل هل يكون كما لو اشترى بنفسه حتى يكون الولد حرا وتجب قيمته فيه نظر قوله على أن في التعبير بالحصة توسعا إلخ سيأتي في الخلع ما يؤخذ منه أنه صحيح حيث بانت وإنما يوصف بالفساد عوضه قوله قال البلقيني أي وتبعه الزركشي وقوله ولو جرى في الكتابة فالظاهر إلخ الظاهر خلاف ما قاله إذ الكتابة الفاسدة عقد معاوضة وإن كان المغلب فيها التعليق كما أن الخلع معاوضة فيها شوب تعليق وقد يغلب قوله لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين إلخ ولأنه ألزم ذمته ما لم يأذن فيه قوله فإنه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف بعد هذه المسألة قوله ولو أطلق كأن قال اشتر بهذا قوله تخير أي إن استويا في المصلحة وإلا تعين رعاية الأغبط لموكله قوله فإن اشترى أي بالعين وسمى الموكل أو نواه أو نفسه أو أطلق صح ووقع للموكل وإن قال اشتريت لنفسي بطل البيع وإن اشترى في الذمة إلخ قوله وقع عن الموكل سواء أسماه أم نواه أم أطلق فإن نوى نفسه وقع له وعليه الثمن قوله فمتبرع لا يرجع به لأن أمره بتسليم الألف في الثمن متضمن لنهيه عن بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم إن هذا عجيب فإن هذه المسألة أحد أفراد المسألة الآتية في مطالبة الوكيل إذ الأصح أن الوكيل كضامن والموكل كأصيل قوله سواء قال له الموكل اشتر بعينه أم في الذمة إلخ هذا محمول على ما إذا قال له اشتر بعينه فصل قوله يشترط أن يقول البائع إلخ لو قال بعني هذا لزيد بألف فقال بعتك قال الأذرعي فالظاهر الصحة ولم أره نصا قوله فإن قال بعت موكلك أو بعتك لنفسك قوله وإن وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح البيع أي وإن تقدم القبول وصرح بالسفارة ولو مات زيد بطلت الوكالة وبه صرح الماوردي قال بخلاف ما لو امتنع من الشراء فإنه تجوز رغبته فيه بعد ذلك قال البلقيني ولو انعكس التصوير فإن قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فلم أر من تعرض لها والذي يظهر البطلان أي تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى قوله قال الزركشي أي كالبلقيني وغيره قوله وقال الأذرعي والمتجه أنه لو كان الموكل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وقضية الفرق إلخ والظاهر أنه لو قال مع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك أن يحمل على البيع لوليهم ولا نقول التوكيل فاسد قوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعند المخالفة إن اشترى بعين ماله أي أو في ذمته قوله كما بحثه الأذرعي وغيره هو مأخوذ من تعليل الأصل وغيره بأن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب قوله نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وغيرها مما لا عوض فيه أي كالحوالة والضمان والكفالة والقراض وفي الأمانات التي لا يجوز لمن قبلها أن يقيم غيره مقامه قوله وظاهر كلام المصنف كأصله أن الواهب إلخ التعليل السابق يدل على خلافه قال شيخنا لا سيما ولم تقع مطابقة بين الإيجاب والقبول ويعلم ذلك أنه لو قال للوكيل بعتك بكذا وأطلق أو قصد الموكل فقال قبلت ذلك لموكلي صح فإن قصد المالك إيقاعه للوكيل لم يصح لانتفاء المطابقة قوله ولهذا لو وهبه شيئا بنية الثواب إلخ الفرق بينهما ظاهر قوله فإن تعدى في العين بركوب إلخ ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه ولو دفع إليه دينارا ليسلمه إلى غريمه فجاء به فقال احفظه لي وهلك عنده فهو من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم قوله ضمنها ثم إن ادعى تلفها قال القفال قبل قوله بيمينه وعليه ضمان قيمتها وقال أبو عاصم لم يقبل وعليه البينة محمل الأول على ما إذا لم يدع تلفها بسبب ظاهر لم يعلم والثاني على ما إذا ادعاه بظاهر لم يعلم قوله ولم ينعزل بذلك قد يقال عليه قد قرروا أنه ينعزل بالفسق فيما تعتبر فيه العدالة ويجاب بحمل هذا على ما لا تعتبر فيه العدالة أو يقال لا يلزم من التعدي الفسق فإن حصل به فسق انعزل ش قوله ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن فلا يرفع مقصوده وهو التوثق ببطلان حكمه وهو الأمانة قوله فالمتجه انعزاله كالوصي أشار إلى تصحيحه قوله وما قالوه مردود إلخ رده مردود بأنه لا يصح توكيل الولي فاسقا في مال المحجور عليه وأن الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه قوله فإن كان له عذر ككونه في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن أشار إلى تصحيحه قوله الملك يقع ابتداء للموكل ولهذا لو قال له اشتر لي كذا بدراهمك ففعل حصل الملك للآمر ورجع عليه بالمثل وليس له حبس المبيع ليغرم له الموكل قوله كما في شراء الأب لطفله وكما أن الدية في الخطأ وشبه العمد تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة قوله وليس منوطا باسم المتعاقدين إلخ إذ خيار المجلس حريم العقد جعله الشرع بمنزلته في كثير من الأحكام والعقد لا يقبل التبعيض فلذلك اختص حكم المجلس بمتولي العقد وإن كان موكله معه ولا كذلك الرد بالعيب فإنه خارج عن العقد منقطع عنه يكون بعد تمامه فلا عذر في إثباته لغير العاقد قوله والظاهر أن له ذلك أشار إلى تصحيحه فرع الوكيل بالشراء إذا اشترى ما ظنه رقيقا فبان حرا بعد أن سلم الثمن فهل للموكل تغريمه ينظر إن قصر في ذلك كان للموكل ذلك وإلا فليس له تغريم الوكيل لأنه دفع الثمن بإذنه وللموكل مطالبة من قبض الثمن قوله لأنه قسم في الظاهر من قوله وإلا هو غاية لما قبله إذ قوله وإن اشترى ليس معطوفا على قوله إن اشترى بمعين بل هو مستأنف قوله وإن استحق في يد الوكيل فله مطالبته الأصح أن له مطالبته به مطلقا قوله أو استحق ما باعه الوكيل وتلف الثمن ولو في يده إلخ لو خرج ما باعه الوكيل مستحقا بعد قبضه الثمن وتلفه عند الموكل ففي مطالبته الوكيل وجهان حكاهما الإمام وقال الأذرعي الظاهر أن الأصح المطالبة هذا إذا لم يكن الوكيل منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان في الأصح لأنه نائب الحاكم وهو لا يطالب فكذا نائبه قوله وقيل للموكل ويلزمه مثل المدفوع هذا هو الأصح قوله وهذه المسألة هي عين قوله فيما مر إلخ ليس كذلك بل تلك فيما إذا قال اشتر بعينه وهذه فيما إذا أمره بالشراء في الذمة فاندفعت دعوى التناقض فيهما قوله فلا تلزم للإضرار لأن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه أو في توكيل آخر والوكيل قد لا يتفرغ فيكون اللزوم مضرا بهما قوله فلكل منهما العزل لأنها عقد إرفاق على تصرف في المستقبل ليس من شروطها تقدير عمل ولا زمن فكان لكل منهما فسخها كالجعالة وكتب أيضا لو غاب الموكل وعلم الوكيل أنه لو عزل نفسه لاستهلك المال قاض جائر أو غيره قال الأذرعي فيحتمل أن يلزمه البقاء على الوكالة إلى حضور موكله أو أمنه على المال كما سيأتي في الوصي ا ه ما ذكره من اللزوم متعين قوله قال في الأصل أمكن بتخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها قال ابن الرفعة فيه نظر من حيث إن الوكالة إنابة عن الموكل ووضعها الجواز والإجارة ليس المستأجر فيها نائبا عن المؤجر فلم يتفق اللفظ ولا المعنى قوله وصحح منهما الأول وهو المذهب لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة وجزم به الجويني في مختصره وصححه الأذرعي وابن السراج وغيرهما قوله كأبطلتها لأنه بالعزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن في التصرف قوله وقياسا على ما لو جنى أحدهما والآخر غائب وكذا لو وكله ببيع عبد أو إعتاقه ثم باعه الموكل أوأعتقه نفذ تصرفه وانعزل الوكيل ضمنا وإن لم يشعر بالحال وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى قوله لتعلق المصالح الكلية به أي فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وإبطال التصرفات العامة قال الإسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل ا ه ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغه الخبر لعموم نظره كالقاضي ولم يذكروه فس الأحسن الفرق بأن القاضي نائب عن المسلمين لا عن الإمام ع قال شيخنا الأوجه أن الحاكم ولو في قضية خاصة لا يكون كالوكيل لأن الحاكم من شأنه ما تقرر وأن الوكيل العام كالخاص كا قوله وبخلاف الفسخ لا يحصل إلا ببلوغ الخبر أي والتمكن من الفعل قوله لأنه تكليف وهو يعتمد العلم إلخ قال في الخادم إنه لا يصح بناء مسألة الوكيل على مسألة الفسخ لأنه خطاب يكتفى فيه إما بالفعل أو الإعتقاد ولا تكليف إلا مع الإمكان ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ ولا استحالة في أن يعلم بعد بلوغ الخبر بطلان تصرفه قبله تنبيه ولو عزل المودع المودع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين والوكيل متصرف والعزل يمنع صحة التصرف وذكر الرافعي في العارية أنه لو عزل المعير المستعير لم ينعزل حتى يبلغه الخبر ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدم نفوذه قال شيخنا مراده بذلك أن التصرف الصادر من الأربعة قبل التعيين لا ينفذ إذ ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا قوله قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل قد جزم به المصنف ثم قوله وقال في البحر نقلا عن بعضهم أن يضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وغيره وهو القياس قوله أو فلس قال شيخنا علم من قوله فيما لا ينفذ منه أن محل الانعزال بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم يتصور فيه بأن يوكله في أن يشتري له كذا بثوب فإن الثوب يكون قرضا على الموكل فإذا حجر على الوكيل بالفلس هنا انعزل قوله لزوال الأهلية لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ قطعه وكتب أيضا لو سكر أحدهما أو ارتد أو نام لم ينعزل
Page 279