671

قال شيخي ووالدي وما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فسيأتي في الركن الثاني فس قوله لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل سيأتي في موانع النكاح أنه لو وكل في حال إحرام الموكل أو الوكيل أو المرأة ليزوج بعد التحلل وأطلق صح تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي ينبغي أن يصح الإذن قوله والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأفتى بها ابن رزين تنبيه حكى ابن الصلاح عن الأصحاب الصحة فيما إذا وكله في بيع ثمرة قبل إثمارها قال الزركشي وهذا إنما قاله المتولي وهو الوجه المرجوح قوله إلحاقا لها بالعبادات لأن الأداء يتعلق ببدن الشاهد قوله ولا في الأيمان إلحاقا لها بالعبادات لأن معنى اليمين ذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم قوله لأن المغلب فيه معنى اليمين ولأنه منكر ومعصية وكتب أيضا مقتضاه أن المغلب فيه معنى اليمين ولكن سيأتي في الظهار أن المغلب فيه معنى الطلاق والحاصل أنه في بعض المسائل غلبوا معنى اليمين وفي بعضها معنى الطلاق قوله قال والأشبه أن يقول موكلي إلخ كما قاله سليم في الدعوى أن الوكيل يقول موكلي فلان يدعي على فلان بكذا قوله وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان أصحهما لا وعبارة بعضهم الثالث أي من شروط الوكالة أن لا يكون ما يوكل فيه إقرارا ويكون بنفس التوكيل مقرا وليست لنا مسألة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير تعاطي فعل سوى هذه المسألة

ا ه

Page 261