Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
قال شيخي ووالدي وما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فسيأتي في الركن الثاني فس قوله لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل سيأتي في موانع النكاح أنه لو وكل في حال إحرام الموكل أو الوكيل أو المرأة ليزوج بعد التحلل وأطلق صح تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي ينبغي أن يصح الإذن قوله والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأفتى بها ابن رزين تنبيه حكى ابن الصلاح عن الأصحاب الصحة فيما إذا وكله في بيع ثمرة قبل إثمارها قال الزركشي وهذا إنما قاله المتولي وهو الوجه المرجوح قوله إلحاقا لها بالعبادات لأن الأداء يتعلق ببدن الشاهد قوله ولا في الأيمان إلحاقا لها بالعبادات لأن معنى اليمين ذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم قوله لأن المغلب فيه معنى اليمين ولأنه منكر ومعصية وكتب أيضا مقتضاه أن المغلب فيه معنى اليمين ولكن سيأتي في الظهار أن المغلب فيه معنى الطلاق والحاصل أنه في بعض المسائل غلبوا معنى اليمين وفي بعضها معنى الطلاق قوله قال والأشبه أن يقول موكلي إلخ كما قاله سليم في الدعوى أن الوكيل يقول موكلي فلان يدعي على فلان بكذا قوله وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان أصحهما لا وعبارة بعضهم الثالث أي من شروط الوكالة أن لا يكون ما يوكل فيه إقرارا ويكون بنفس التوكيل مقرا وليست لنا مسألة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير تعاطي فعل سوى هذه المسألة
ا ه
Page 261
Enter a page number between 1 - 1,686