629

قوله لا يعامل الطفل وصي شمل معاملته لنفسه ولمحجوره قوله ولا يقتص له ولي ولو أبا شمل ما لو ورثه وما لو جنى على طرفه قوله نعم له العفو على الأرش في حق المجنون الغير إلخ يستثنى من ذلك الوصي كما نقلاه وأقراه قوله ولو بعوض على الرقيق قد تقدم أنه لا يعتق عنه في المرتبة أيضا إلا في كفارة القتل قوله بغبطة أي بمصلحة قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لغرر الهلاك قال شيخنا يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراؤه له قوله وإن عدمت في التركة أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأخذ له بالشفعة عند المصلحة اعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه والفرق أن الشفعة تثبت وفي الإهمال تفويت والتفويت ممتنع بخلاف الاكتساب قوله والقول قوله بيمينه إلخ في فتاوى القفال لو اختلف هو والمشتري في ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي بيمينه إلا أن يقيم المشتري بينة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ تنبيه زوج ابنته وادعى أنه قبض المعجل من صداقها بإذنها له في ذلك فأفتى البرهان المراغي بأن ذلك لبس فكالحجر عنها وتسمع دعواه بعد ذلك أنها تحت حجره وبمثله أفتى القاضي بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت حجره فاستدان شيئا وضمنته البنت بإذن أبيها فقال لا يكون ذلك متضمنا لفك الحجر عنها ولو سعى شخص في فكاك أسير وكان يجمع له المال من الصدقات وغيرها وهو فقير فله أن يأكل منه كولي اليتيم قوله قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف الآية ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات قوله فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة قال شيخنا فلو طلب منه أن يفرض له أجرة لم يجبه لا يخالفه ما تقدم من أن له أن يستبد بأخذ أقل الأمرين بشرطه لأنه لو قدر له أجرة لصارت لازمة لا تسقط بخلاف أخذه فإن كل مدة مضت ولم يأخذ فيها شيئا سقط حكمها

قوله ويفرق بأن ذلك ثبت بالاختبار فتوقف واجبه على الطلب إلخ ويوفي عنه دين الآدمي إذا طلبه صاحبه فإن لم يطلبه فإن كان مال المحجور ناضا ألزمه قبض دينه أو الإبراء منه خوفا من تلف ماله وإن كان عقارا تركه على خياره في المطالبة إذا شاء قاله الماوردي وهو ظاهر إذ كان الدين لرشيد فإن كان لمحجور عليه أيضا حرم التأخير مطلقا

قوله ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يفرق على بعد بأنه إلخ وأجيب بأنهم جوزوا إركاب الصبي وإحضاره صف القتال ليعتاد الجهاد وإن خيف عليه القتل والسبي لما في ذلك من التمرين على العبادة فإركابه البحر مع غلبة السلامة إذ هو الغرض لتمرينه واعتياده فيتوصل به إلى مصالحه الدينية والدنيوية من حج وتجارة إذا بلغ سيما إذا كانت حرفته بركوبه كيف لا يجوز وهذا المعنى منتف في السفر بماله إذ لا تمرين فيه مع التغرير والمرور تحت الحائط المائل جائز إذا غلبت السلامة فإذا غلبت السلامة في ركوب الحوامل البحر كيف لا يجوز ركوبهن

قوله ونقل الرافعي في القضاء على إلخ هو وجه ضعيف قوله ويأخذ به رهنا إن رأى في أخذه مصلحة وإلا تركه قال في الخادم وهذا مخالف لجزمه في باب الرهن أنه يشترط في إقراض ماله أخذ الرهن وهو الصواب وقد سبق في البيع نسيئة أنه لا بد من الرهن على الصحيح وقد يفرق بينه وبين القرض بأنه متمكن من المطالبة به متى شاء بخلاف البيع فقد يسرع من عليه في ضياع ماله ولا يتمكن من مطالبته فاحتيج إلى الاستيثاق بالرهن تنبيه لو كان للمولى عليه بستان فأجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة فالظاهر صحة المساقاة قاله ابن الصلاح في فتاويه وهي مسألة نفيسة وذكرها الإسنوي في كتابه الألغاز عنه وقال هي مسألة حسنة وحكمها متجه

Page 214