Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
لمن تحل له يدخل فيه أيضا مسائل لم يصرحوا بها لكن إطلاقهم وتعليلهم يقتضيها وهو أنه لا فرق في المقترض بين أن يتأتى منه الوطء وهو واضح أو المقدمات فقط كالممسوح والعنين والشيخ الهرم أو لا يتأتى منه واحد منهما كالصبي ح قوله أو تمجس أو نحوه كتطليق ثلاثا قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله والمتجه المنع أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أيضا امتناع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز إقراض الأمة للخنثى قال الزركشي وهو واضح لأنه يجوز له السلم فيها فجاز قرضها له وكتب أيضا لو بانت ذكورة الخنثى المقترض للجارية أو أنوثة الخنثى المقترض للرجل فالقياس بطلان العقد إن تبين بغير إخباره وإلا استمر في الصورة الثانية وكذا في الأولى إن تعلق به حق ثالث أو إن كان متهما في إخباره قاله الإسنوي ولو نذر إعتاق أمة في وقت معين وحضر وألزمه الحاكم بالإعتاق حينئذ فاقترضها وأعتقها فالأقرب الصحة قوله وقضية كلامهم أنه يمتنع على الملتقط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال الأذرعي وقد يفرق إلخ يحتمل أن المجوسية والوثنية مثلا كغيرهما وإن حرمتا عليه مع بقائهما على ملتهما ويحتمل غيره ثم رأيت الرافعي ذكر في اللقطة أن من لا تحل له كالمجوسية كالعبد فيتملكها وإن كانت ممن تحل له فعلى قولين كالاقتراض فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية ونحوها نظرا إلى الحال وفيه نظر وقد يفرق بين البابين بأن ظهور المالك هنا بعيد وكلام الجرجاني هنا مصرح بالتسوية بين البابين قوله ويجوز إقراض بعض الجارية إذا كان باقيها لغير المقترض كإقراض شقص الدار وقوله فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية إلخ قال شيخنا لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء قوله ويؤخذ من تعليله أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كذا في المهمات والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري س قوله فلو أقرضه كفا من الدراهم إلخ أو برا مختلطا بشعير قوله لقول فضالة بن عبيد الله إلخ وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة قوله كل قرض جر منفعة إلخ أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة قوله بجامع أنه يمتنع فيهما التفاضل لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض قوله وكذا شرط زيادة إلخ في معناه القرض لمن يستأجر ملكه بأكثر من أجرة مثله لأجل القرض فإن وقع ذلك شرطا فحرام إجماعا وإلا فيكره عندنا قوله فإن فعله بلا شرط إلخ ولا يجوز رجوعه في الزائد لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول قوله وقياس كراهة نكاح إلخ هو الأصح قوله ويجاب بقوة داعي القرض إلخ وبأن المقصود بالقرض الرفق وهذا من جملته قوله على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد إلخ قال ابن العماد ومن فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط إن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقترض هاهنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وإن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك قوله ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه لأنه ليس نائبا عن المالك ولا وليا عليه وكالهبة للولد قوله لكن إن رجع فيه إلخ يستثنى منه ما إذا أسلم عبد كافر فأقرضه من مسلم فإن المتجه الاكتفاء بالقرض ويحتمل امتناع الرجوع قاله الإسنوي قوله أو معلقا عتقه بصفة شمل المدبر قوله وقياس أكثر نظائره الرجوع أشار إلى تصحيحه قوله وعلى المقرض قبوله يستثنى ما لو رده في زمن نهب أو إغارة فلا يلزمه قبوله قوله بقيمة ماله أي لحمله مؤنة المراد بكون النقل له مؤنة أنه تزيد قيمته بالنقل إلى بلد المطالبة لا أن مجرد النقل له مؤنة فإنه لا يمكن نقل شيء من بلد إلى بلد إلا بمؤنة ولو كان المراد ذلك لأدى إلى أنه لو أقرضه قفيزا بقرية من قرى مصر ثم وجده بأخرى منها وقيمته بالموضعين سواء أو في بلد المطالبة أقضي أنه يطالبه بالقيمة فيه وليس كذلك لما سبق وقوله المراد بكون النقل له مؤنة إلخ قال شيخنا لعل قائل ذلك بناه على أن زيادة القيمة ليست علة مستقلة أما إذا قلنا باستقلالها فمؤنة النقل وحدها كافية نعم يتجه أن المراد بذلك مؤنة يترتب عليها اختلاف غرض لا مطلق المؤنة قوله فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل أشار إلى تصحيحه قوله وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمته إلخ هو مأخوذ من كلام الشيخين هنا إما بقياس الأولى أو المساواة فلا مخالفة بينهما وقال الأذرعي وغيره الظاهر ما قاله ابن الصباغ
ا ه
Page 143