Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله قال في المنهاج كأصله والشرح الصغير قوله والصفاقة والرقة قد نص عليهما الشافعي قوله والنعومة والخشونة واللون إن اختلف به الغرض قال الأذرعي وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو غزير وتختلف الأغراض والقيم بذلك وقد قال الشافعي في القطن ويقول أبيض نقيا أو أسمر وإطلاق الأئمة محمول على ما لا يختلف من الكتان والقطن قوله قال الشيخ أبو حامد فإن أحضر المقصور كان أولى وفي تعليق القاضي أبي الطيب والشامل عن النص أنه إذا لم يذكر شيئا أعطاه ما شاء لأن الاسم يتناوله والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق أنه لا يلزم قبول المقصور عند الإطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك قوله وقضيته أنه يجب قبوله أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه يجب قبوله أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي وغيره إلا أن يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو واضح قوله ويجوز فيما صبغ قبل النسج إذا بين الصبغ وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وما يصبغ به وبلد الصبغ كما قاله الماوردي لأنه ينسج على صفته كما ينسج على لون الغزل قوله وفي القميص والسراويل إلخ وهذا ما صرح به الصيمري والماوردي ونص عليه في الأم لأن الصفة تحيط به وفي القباء يذكر الطول والعرض والضيق والسعة والدور والظهارة والبطانة والكل فيه مذروع قوله ويجوز بعد الدق الشامل لنفضه قوله وفي الخشب الذي للحطب إلخ وفي القصب للإحراق والسقوف والأخصاص يذكر النوع والوزن وللغراس يذكر العدد والطول والدور قوله وعدده وطوله وعرضه قوله لأنه يمكن أن ينحت منه ما يزيد إلخ استشكل بأن النحت تزول به إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن على التقريب فلا تزول الصفات قوله فرع وفي الحديد والنحاس إلخ وفي المسال والإبر والمسامير يذكر نوعها وجنس الحديد ونوعه ودقتها وغلظها ويجوز في الحلي المصمت والمجوف دون المحشو بالرمل بشرط أن يكون رأس المال غير النقدين قوله والرصاص بفتح الراء فصل فيه مسائل منثورة قوله السلم في المنافع كتعليم القرآن جائز قال في الخادم إن صورة المسألة أن يقول أسلمت إليك كذا في عبد صفته كذا ويحفظ من القرآن كذا فلو قال وأن تعلمه من القرآن كذا لم يصح فيما يظهر لأن استيفاء المنافع إنما تحصل إذا وقعت في ملك المسلم والعبد قبل قبضه باق على ملك المسلم إليه فلم يصح السلم في هذه الحالة وسبق في أول الباب أنه يجوز جعل رأس المال منفعة فعلى هذا يجتمعان كأن يقول أسلمت إليك تعليم عبدك هذا سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا ويشترط تعليم عبد المسلم إليه في المجلس قوله ويجوز إسلام غير النقدين فيهما قال في الخادم هل يختص هذا بالخالص أم يجري في المغشوش لم أر فيه نقلا والظاهر بناؤه في المغشوش على جواز التعامل به في الذمة فإن جوزناه صح وإلا فلا وكلام الصيمري الآتي في الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر الرافعي في باب الغصب عن المتولي أنا إذا جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية والمثلي يستلزم صحة السلم فيه قوله لأن السلم يقتضي إلخ فتضادت أحكامهما قوله فهل ينعقد صرفا إلخ الراجح عدم انعقاده صرفا بناء على أن العبرة هنا بصيغ العقود وإن نوياه به لما مر من التعليل فهو كما لو قال أبحتك إياه بكذا ونويا به البيع قوله والجص والنورة إلخ وفي الرخام يذكر اللون والنوع والصفاء وطوله وعرضه ودوره إن كان مدورا والخطوط فيه وفي حجارة الأبنية يذكر لونها وطولها وعرضها وغلظها ودقتها وكونها جبلية أو مائية ولا يشترط ذكر وزنها وفي حجارة الأبنية يذكر سعة ثقبتها وضيقها أيضا وفي الجص والنورة يذكر أصلهما ولونهما ووزنهما ولا يجوز إجمالا فرع وفي النفط يذكر بلده ولونه ونوعه وهو مكيل قوله كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره وقال الأذرعي إنه الصواب قوله وفي قطع الجلود وزنا إذا استوت جوانبها ودبغت وفي قصاصتها للغراء كما قاله الأذرعي وغيره قوله والعبارة لا تفي بذلك فيتعذر ضبطها فإن جلد الورك ثخين قوي وجلد البطن ضعيف رقيق قوله وخشونة الطحن أو نعومته وقرب زمانه أو بعده قوله ويجوز في التبن ويذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن قوله لاستتارهما بما لا مصلحة فيه فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها وأما في السفلى وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها قوله قال المزني وأنا أقول إلخ ما ذكره المزني هو الأصح ويطرح ما عليه من القشر فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة قوله ويحمل مطلقه على الجيد للعرف وهو السالم من العيوب وكتب أيضا قال السبكي ما صححاه صحيح إن فسرت الجودة بالسلامة من العيوب فإن فسرت بزيادة على ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها كما اقتضاه النص قوله كقطع اليد والعمى في التمثيل بهذين نظر لأن اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود إلا أن يقال هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم وقوله إلا أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله معرفة العاقدين الوصف إلخ قال الأذرعي وهو من النفائس فإن قلت ما معنى قولهم معرفة الصفات هل هو أن يعرفها عند المعاينة أو يعرفها ولو بالوصف قلت أما العاقد فكلامهم يقتضي أنه تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم الأعمى واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده وأنه لم يقل إنه لا يجوز لأهل بغداد السلم في الموز لأنهم لم يروه ولا لأهل خراسان في الرطب لعدم رؤيتهم له وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص ولا شك فيه قوله وجب قبوله فإن وجب قبوله فإن أباه أمر بقبض أو إبراء ثم أخذه الحاكم عنه وكتب أيضا لو أسلم في لحم فأتى به على صفات السلم فقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله وقال المسلم إليه بل مذكى فعليك قبوله فالمصدق المسلم قطع به الزبيري في المسكت والعبادي في أدب القضاء والهروي في الأشراف قال العبادي لأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى يتحقق الذكاة الشرعية قوله ولو أجود لعموم خبر إن خياركم أحسنكم قضاء قوله قال الزركشي كابن الرفعة وغيره قوله فجاء بفرعه أو أصله أو بمن أقر بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل البينة فإن قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه ويصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما قوله وإن جاءه بأخيه أو عمه من النسب قوله وجه المنع أن من الحكام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الماوردي وهو واضح قوله لأنه اعتياض وهو ممتنع في المسلم فيه روى الدارقطني من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله والحيلة في الاعتياض أن يفسخ السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه قوله والرطب والتمر إلخ صورته على القائل بجواز الاستبدال في النوع أنه أسلم في الرطب وزنا وأعطاه بوزنه تمرا فيكون قد زاده خيرا أو أسلم في التمر وزنا وأعطاه بوزنه رطبا وإلا فالرطب موزون والتمر مكيل وإعطاء المكيل عن الموزون أو بالعكس اعتياض قوله فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا إلخ لو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه وقد تلف فهل له الأرش من رأس المال أو يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه فيه وجهان أصحهما ثانيهما بناء على الأصح أن ما في الذمة إذا قبضه جاهلا بعيبه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه قوله فإن عجل مؤجلا إلخ شمل ما لو عجل الدين المؤجل الأصيل بعد موت ضامنه قوله أو كان في زمن نهب إلخ قال الزركشي أو كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يلزمه قبوله لتضرره هذا إذا كان الأجل مشروطا ابتداء أما لو كان حالا ابتداء ثم أجله بنذر أو وصية فيجب قبوله لأنه لم يدخل إلا على ذلك والتأخير قد يضره قاله الإسنوي في الطراز قوله فإن كان المتبرع الوارث إلخ بخلاف لو تبرع به أجنبي فإنه لا يلزم صاحب الدين قبوله كما سيأتي التصريح به في النفقات والقسامة قوله هو ما في الأصل وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير مكان التسليم قوله قبض له الحاكم قال في الخادم ويؤخذ من هذا أنه لو وضعه المسلم إليه بين يدي المسلم بدون رضاه لا يبرأ فإنه لو بريء لكان القاضي في غنية عن قبضه له وقال القاضي الحسين إن قلنا يحصل به القبض في بيع المعين فكذلك ههنا وإلا فوجهان وقضية ذلك الحصول فإنه الأصح في بيع المعين قوله فقياس قبض الحاكم إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه لو أحضر البائع المبيع المعين في غير بلد البيع أو أحضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب لزم المشتري قبضه منه وكذا المالك في الغصب إلا أنهما يفترقان فيلزم الغاصب مؤنة النقل بخلاف البائع ويجوز شرط الرهن والكفيل والإشهاد في السلم ولو لم يف المسلم إليه خير المسلم ولو لم يشرط في العقد أو في المجلس لم يلزمه لكن لو تبرع المسلم إليه بالرهن وسلم أو تكفل شخص تبرعا لزم قوله وإلا فلا يطالبه أي وإلا بأن كان لحمله مؤنة قال في شرح إرشاده أو كانت قيمته حيث طولب به أكثر ا ه وهذا هو الأصح قوله ولا يلزمه قبول ماله مؤنة لو بذلها المسلم إليه لم يجب قبولها لأنه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وإن جرى في شرح المنهج على ما يوهم خلافه قوله إذا أحضره الدائن قال شيخنا هو بالنصب واقع على المسلم وفاعل أحضر هو المسلم إليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب الخمر حين يشربها فرع ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه وأحضره فوجهان أصحهما يجب قبوله إذ لا ضرر عليه فيه باب القرض قوله ومصدرا كما هنا على حذف الزوائد كقوله تعالى أنبتكم من الأرض نباتا قوله القربة لقوله تعالى وافعلوا الخير ولخبر مسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبطه القفال قوله وفي صحيح ابن حبان إلخ وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين وقال ابن عمر الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك أجرها ما كان عند صاحبه وفي البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قرض الشيء خير من صدقته قوله نعم إن غلب على ظنه إلخ بل يحرم في الأول ويكره في الثاني وقد يجب كالمضطر ولو أقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح قوله إلا أن يعلم المقرض إلخ ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض كما لا يجوز له إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة قوله ويشترط كما في الأصل كون المقرض إلخ ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة قوله أهلا للتبرع الناجز بالمال قوله ويشترط الإيجاب كأقرضتك قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها صح القرض قوله وتقدم في البيع أن خذه بكذا إلخ أما خذه بمثله فصريحة هنا إذ التصريح بالمثل يصرفه إلى القرض وليست كناية في البيع لأن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي أن هذا اللفظ صريح في المتقوم فإنه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه لجهالة الثمن أما المثلي فيحتمل القرض والبيع قوله فإن لم يذكر البدل فهو هبة كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك أو هذا الدينار واشتر به قميصا لنفسك قوله والقول في ذكره قول الآخذ بيمينه يوافق ما في آخر الصداق أنه لو بعث شيئا إلى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فأنكر المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه وما في آخر الهبة من زيادة الروضة فيما إذا قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل أن المصدق المتهب ويفارق ما إذا قال مالك الدابة أجرتكها وقال الآخر أعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها على عدم انتقال ملك العين للآخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والأصل عدم سقوطه فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه أي المتفق عليها قوله صدق المطعم في الأصح إنما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر إذ لو صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله إلا بعد الإشهاد عليه وقد يؤدي ذلك إلى فوات نفسه قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالإيجاب موافقا له في المعنى كالبيع فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وفيه نظر والفرق بينه وبين البيع أن المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض المسمى أو الزائد عليه قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيده السبكي وغيره إلخ قال شيخنا ضعيف قوله واقتضى كلام النووي ترجيحه وجزم به صاحب الأنوار وفي الذخائر أنه الظاهر عند الخراسانيين قوله كما قال الزركشي وغيره قوله أو محمول أشار إلى تصحيحه قوله كما قال السبكي وغيره قوله وصرح الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما الجواز أشار إلى تصحيحه قوله لاطراد العادة به قال في الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في باب السلم من جوازه في المخيض الصافي من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لأن الحموضة مقصودة فيه ولا شك أن الخمير كذلك قوله قال السبكي والعبرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجارية تحل له يدخل فيه المشتهاة ولو رتقاء أو قرناء أو متحيرة أيس من برئها وغيرها إما لكونها صغيرة أو كبيرة أو شوهاء وقولهم
Page 141